للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتتميز هذه السندات بعنصرين اثنين:

أولا: عدم تحمل المكتتب في سندات المقارضة ما يصيبه من خسارة. فقد جاء في المادة ١٢ من القانون بأن الحكومة تكفل تسديد قيمة سندات المقارضة الاسمية الواجب إطفاؤها بالكامل في المواعيد المقررة.

وتستند هذه المادة إلى الفتوى الشرعية الصادرة بتاريخ ١٧/١/١٩٧٨م التي تجيز كفالة الحكومات لسندات المقارضة المخصصة لإعمار أراضي الأوقاف باعتبارها طرفا ثالثا وذلك على أساس الوعد الملزم حيث إنه يجوز للحكومة بما لها من ولاية عامة أن ترعى شئون المواطنين ولها أن تشجع أي فريق عمل القيام بما يعود على المجموع بالخير والمصلحة.

ثانيا: قابلية سندات المقارضة للتداول: فقد جاء في المادة ١٨ من القانون بأنه (يتم تداول سندات المقارضة في سوق عمان المالي حسب أحكام قانونه وأنظمته وتعليماته كما يتم نقل ملكيتها حسب هذه الأحكام) .

ونشير هنا إلى أن سندات المقارضة بالشكل المشار إليه أعلاه لم يتم – حسب علمنا – بعد إصدارها بصفة فعلية.

(ب) شهادات الاستثمار:

يقوم البنك الإسلامي للتنمية منذ سنوات بجهود حثيثة لتطوير أدوات مالية جديدة وتتمشى مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تعبئة موارد إضافية تلبي الاحتياجات المتزايدة لتمويل المشروعات من الدول الأعضاء.

وتمكن البنك خلال سنة ١٩٨٧م من إنشاء وتشغيل محفظة البنوك الإسلامية التي تتولى إصدار شهادات تمثل ملكية المستثمرين، وقد تم الاستناد لإصدار هذه الشهادات الاستثمارية على البيان الختامي لندوة (سندات المقارضة وسندات الاستثمار) الذي عقدها البنك بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي في الفترة بين ٣٠ أغسطس و٢ سبتمبر ١٩٨٧م.

وقد جاء وصف شهادات الاستثمار في محفظة البنوك الإسلامية التي يديرها البنك الإسلامي للتنمية بأنها (المستندات التي تمثل نصيبا في ملكية المحفظة ويصدرها البنك الإسلامي للتنمية وتسجل في سجل الشهادات بأسماء مالكيها) .

وتعتبر المحفظة استثمارا مخصصا أساسا لتمويل تجارة الدول الإسلامية وتكون موجوداتها تحت يد البنك بصفته مضاربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>