للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى أثر ذلك تم تأسيس شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية في ٥ يناير ١٩٨٧م وشركة الأمين للأوراق المالية في ٢٨ يونيو ١٩٨٧ اللتين تهدفان إلى طرح أدوات مالية جديدة لجمهور المكتتبين وهي تتمثل في أسهم المشاركة في مختلف الصناديق الاستثمارية التي تنشئها الشركتان ويكون مالكو هذه الأسهم بمثابة رب المال في المضاربة الشرعية بشروطها. كما تتخذ الصناديق الاستثمارية أشكالا متنوعة من حيث الربحية والمخاطرة والمدة وإذ يمكن لها أن تكوّن صناديق مرابحات أو تأجير أو سلم أو مشروعات وغيره، ويتم تحديد خصائص كل صندوق في نشرة الإصدار الخاصة به.

وتمتاز أسهم المشاركة بما يلي:

١- انفتاح أسهم المشاركة لجمهور المدخرين: بالإضافة إلى البنوك والمؤسسات المالية التي تجدد في أسهم المشاركة ملاذا شرعيا لاستثمار سيولتها الفائضة فإن هذه الإدارة المالية تتيح أيضا الفرصة لأصحاب المدخرات البسيطة للمشاركة برأس مال قليل في عمليات كبيرة لم يكن باستطاعتهم المشاركة فيها لولا توزيعها في صورة أسهم المشاركة حيث إن الحد الأدنى للاشتراك لا يزيد عن ١٠٠٠ دولار أمريكي وهو مبلغ – حسب اعتقادنا – في متناول القاعدة العريضة من المستثمرين.

٢- قابلية أسهم المشاركة للتداول: تمتاز الاستثمارات بأسهم المشاركة التي تطرحها شركتا التوفيق والأمين بالضمان والسيولة النقدية إذ تلتزم مجموعة بنوك وشركات البركة والبنوك الإسلامية الأخرى المتعاونة معها بضمان إعادة شراء الأسهم طبقا للسعر المعلن وقت البيع، وبالتالي توفير السيولة النقدية اللازمة عند الطلب.

(د) نماذج أخرى:

تعرض العديد من الباحثين والمفكرين المسلمين في الفترة الأخيرة إلى محاولة بحث صور شرعية بديلة لسندات الدين العام وسندات التنمية وغيرها من الأدوات الاستثمارية الأخرى وقد تمكن بعضهم من ابتكار صيغ تمويلية بديلة تتفق مع الشريعة الإسلامية وتساهم في بناء سوق رأس المال الإسلامي غير أن هذه المحاولات لم تجد لها بعد موضعا للتنفيذ.

٢- الأسس الشرعية للأدوات المالية الإسلامية:

تتفق الأوراق المالية الإسلامية المبتكرة في اعتمادها على أسس شرعية مشتركة نذكر منها مايلي:

(أ) تستند الأوراق المالية الإسلامية على قاعدة تزاوج رأس المال والعمل:

تشترك الأدوات المالية الإسلامية من كونها لا تنتج أي فوائد كما لا تعطي مالكيها الحق في المطالبة بفائدة سنوية محددة، حيث إن الأساس الشرعي الذي تبنى عليه هذه الأوراق يتمثل في لقاء رأس المال مع العمل المنتج، لذلك يحصل المكتتب في هذه الأوراق على نسبة محددة من أرباح المشروع والتي تحدد مسبقا في نشرات الإصدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>