للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذه الأسهم أنواع نذكر منها مايلي

٤- أ-١ الأسهم العادية (Common stock) :

يمثل السهم العادي ملكية الشركة وحصة في رأس مال الشركة وحقا مشاعا في موجوداتها (١) وللسهم قيمة اسمية هي تلك المطبوعة على الوثيقة ويتمتع مالك ذلك السهم بحقوق متعددة أهمها انتخاب مدراء تلك الشركة والذين يقومون بدورهم بتعيين الموظفين التنفيذيين وتوجيه الشركة نحو تحقيق أغراضها المحددة بقرار الإنشاء. ويكون حجم الشركة صغيرا نسبيا فإن أكبر المالكين لأسهمها غالبا ما يتولى موقعا إداريا هاما فيها. وتنظيم قوانين الشركات في كل بلد الطريقة التي يقوم بواسطتها مالكو تلك الأسهم بممارسة ذلك الحق. فمثلا تلزم القوانين عادة تلك الشركات بعقد جلسة للجمعية العمومية (أي: اجتماع لكافة حملة الأسهم) (٢) . والمعتاد أن يمثل كل سهم صوتا واحدا في الجمعية العمومية. ومن العسير على جميع حاملي أسهم شركة كبيرة (وقد يعدون بالملايين أحيانا) الاجتماع في وقت واحد ولذلك يغلب توكيلهم لغيرهم (وفي أحيان يوكل أكثرهم شخصا تعينه الشركة ذاتها) للتصويت نيابة عنهم. ويوقعون على ذلك وثيقة (وكالة) كثيرا ما تنشر صيغتها في الصحف أو ترسل إليهم بالبريد قبل موعد الاجتماع تسمى (Proxy) ويمكن لأي مساهم أن يعين نفسه وكيلا ويطلب ثقة أنداده من المساهمين، فيحضر إلى جلسة الجمعية العمومية وهو يحمل أصواتا كثيرة تعطيه ثقلا في توجيه الشركة. ولذلك فقد تستخدم هذه الطريقة لتغيير إدارة الشركة. وأهم وظائف التصويت هو انتخاب مجلس الإدارة، فيعطي لكل سهم صوت، ويختار من المرشحين لمجلس الإدارة من حصل على أغلبية بسيطة. وتعمل بعض الشركات بما يسمى التراكمي (Comulative Voting) ، حيث يمكن لمساهم أو مجموعة من المساهمين أن تصرف جميع أصواتها على مقعد واحد، ثم يختار له من حصل على أكثر الأصوات، وبذلك يستطيع مجموعة من المستثمرين تركيز أصواتهم لإيصال أحدهم إلى مجلس الإدارة.


(١) ولا يجوز تداول الأسهم إلا بعد أن يكون للشركة أصول حقيقية لأن ما يباع عندئذ لا يكون حصة في الشركة ولكنه حصة في نقود، ومن ثم يدخل في باب الصرف لا البيع. فلا يجوز بيعه بأكثر من القيمة الاسمية. فإذا صار للشركة أصول حقيقية كمبان وعقارات وآلات وأثاث وما شابه ذلك صار البيع واقعا على هذه الأصول وليس النقود فقط. وسوف يبقى للشركة دائما أصول نقدية، ولكن ما دامت الأصول الحقيقية هي الغالبة فالأرجح الجواز. وفي معنى الغلبة خلاف، منهم من قال إنها الثلثان وبعضهم قال أكثر وبعضهم قال أقل. وإذا كانت الشركة ممن يتعامل مع البنوك الربوية بالاقتراض بالفائدة أو قبضها في حالة الإيداع، ففي التعامل بأسهمها اشتباه. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه فهو لا يخلو أن يكون من أولئك. فإذا علم أن جزءا من الأرباح المتحققة لهذه الشركة إنما مصدره الفوائد على حساباتها في البنوك وجب على المساهم أن يطرح تلك النسبة مما يقبضه منها كأرباح، ويرى بعض العلماء عدم جواز شراء أسهم هذه الشركة ... والله اعلم.
(٢) غالبا ما ينتخب ثلث مجلس الإدارة في كل عام حتى لا يتجدد مجلس الإدارة برمته بشكل مفاجئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>