للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندما يتم الشراء بالهامش يدفع المشتري فائدة على الجزء المقترض من السمسار مدة استمرار ذلك القرض أي من تاريخ شرائه بالهامش حتى بيعه تلك الأسهم. ويتغير هامش الاستمرار تبعا لتغير السعر. فمثلا اشترى زيد ١٠٠ سهم في شركة الأمانة سعرها ٤٠ ريالا للسهم دفع السمسار ٣٠٠٠ ريال واقترض منه الباقي (١٠٠٠ريال) . واحتفظ السمسار بالأسهم رهنا مقابل القرض (وهو بفائدة) . فالهامش الابتدائي هنا هو ٧٥ % ثم في اليوم الثاني انخفضت أسعار تلك الأسهم فصارت ٣٠ ريالا للسهم فقيمتها الآن صارت ٣٠٠٠ ريال. لقد أصبحت حصة السمسار منها (وقد دفع ١٠٠٠ريال) ٢٣ % وليس ٢٥ %، أي أن الهامش صار ٦٦ % (وربما تزيد لو غلت الأسعار) . فإذا استمرت في الانخفاض حتى قاربت قيمتها ١٠٠٠ ريال (وهو مبلغ القرض) سارع السمسار ببيعها لضمان استرداد قرض. ومن الجلي أن طريقة الشراء بجزء من الثمن تؤدي إلى توسيع التعامل في السوق وإعطاء أرباب الأموال قدرة على استغلال رساميلهم بشكل أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية حيث يستطيع المضارب أن يشتري أوراقا ذات قيمة تفوق ما يمتلك من مال.

٥- (ج) البيع القصير والبيع الطويل (Short and Long Sales) :

يكثر في أسواق البورصة استخدام لفظ (طويل) و (قصير) لأنواع الصفقات. فقد يسمى البيع قصيرا أو طويلا وقد يسمى الهدف من الشراء قصيرا أو طويلا (Short or Long Position) . ولا علاقة لهذا التعبير بالمدة الزمنية ولكن علاقته مرتبطة بالهدف من الاستثمار. فالوضع الطويل يتعلق بشراء الأسهم والاحتفاظ بها للحصول على الربح أو بيعها للحصول على الزيادة الرأسمالية في أسعارها. أما الوضع القصير فيتعلق بالمقامرة على انخفاض أسعارها سواء كان المستثمر مالكا أو غير مالك لها في وقت إنشاء عقد البيع. فإذا توقع أحدهم أن أسعار إحدى الشركات (شركة الأمانة مثلا) سوف تنخفض فقد يعمد إلى عملية بيع قصير وذلك باقتراض عدد من أسهم تلك الشركة من سمسار (يكون محتفظا بها كضمان لسداد قرض في عملية بيع بجزء من الثمن انظر (٥ ب) سابقا (١) وبيعها بالسعر السائد، ثم يعيد شراءها عند انخفاض الأسعار ثم تسديد ذلك القرض (أي يرجع الأسهم إلى صاحبها) ويحتفظ لنفسه بالفرق الذي تحقق من سعر بيعه وشرائه. وتتم العملية بواسطة السماسرة المتخصصين في أسواق البورصة كما يلي:


(١) هل يجوز اقتراض الأسهم ثم بيعها؟ في تصور هذه المسألة صعوبة، والحكم على الشيء فرع من تصوره. والجواب يعتمد على حقيقة الأسهم من جهة وطبيعة هذا الاقتراض. والعبرة بحقيقة العقود لا بأسمائها فإن عدت الأسهم مالا مثليا بحيث يجوز اقتراضه ورد مثله لا عينه، فالقرض فيها جائز إن كان لا يترتب للمقرض فيه منفعة مشروطة. والواضح أن المعاملة مشروطة باقتراض السمسار لثمن المبيع. وإن كانت الأسهم مالا غير مثلي، فهي تكون على سبيل العارية لا القرض ففي اقتراض غير المثلى خلاف وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا وقضاه من إبل الصدقة. فهل يجوز له بيعها، أم يجب عليه رد عينها؟ ثم إنها مضمونة في الخصب والإتلاف بالقيمة، وهو شبيه في ظني والله أعلم بالصرف الذي يقع فيه ربا النساء، كأن يتم بيع١٠٠ درهم بمائة وبيعها آجل (ولكن هذه نقود وتلك إسناد) ثم زيد عليه اشتراط السمسار الانتفاع بثمن المبيع خلال هذه الفترة فكأنه اشترط عليه القرض، فأقرضه الأسهم واشترط عليه أن يقرضه النقود والله اعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>