الخيار في عرف التعامل المالي: هو حق شراء أو بيع سلعة ما في تاريخ محدد بسعر متفق عليه سلفا. وفي أسواق الأوراق المالية والبورصات تكون السلعة سهما أو سندا أو أداة مالية متداولة معروفا. ولا يترتب على مشتري الخيار التزام بيع أو شراء، وإنما مجرد حق يستطيع أن يمارسه أو يتركه، ويصبح المضارب (المخاطر) مالكا للخيار بمجرد دفع قيمته.
وهناك أنواع متعددة من الخيارات سنعرض لبعضها ثم نفصل أهمها:
(١) الخيار الذي تمنحه الشركات لبعض العاملين (١) لديها من كبار المدراء فهي تمنحهم حق شراء عدد من أسهمها بسعر محدد سلفا (غالبا ما يكون أدنى من السعر السائد) ويمتد لفترة طويلة (ولكنها محددة) . والهدف من هذا هو تشجيع أولئك المسئولين على التفاني في العمل، لأن كل زيادة في السعر السائد لسهم الشركة تشكل ربحا لهم. وتميل الشركات إلى منح خيار، (وليس الأسهم) ، على العاملين فيها، لأن الخيار في هذه الحالة يمثل فرصة تحقيق ربح بدون احتمال تحمل الخسارة. إضافة إلى أن امتلاك الأسهم يترتب عليه ضرائب تشكل عبئا عليهم. ولا يحتاج المدير إلى شراء الأسهم للحصول على الربح حيث يستطيع بيع الخيار فقط كما سيأتي تفصيله.
(٢) الخيار الذي تبيعه الشركة على مستثمرين جدد، ويسمى (warrants) ، حيث يكون لهم حق شراء مجموعة من أسهم الشركة، عند سعر محدد (غالبا ما يكون السعر السائد) خلال مدة محددة. وهو قابل للتداول وربما لسنوات.
(١) هذا عقد بيع اشترط للمشتري فيه الخيار. ربما يكون هذا الخيار مجانيا تقدمه الشركة من باب الإهداء إلى بعض العاملين فيها ممن يتصف بالتفاني والاجتهاد في خدمة الشركة وهي لا تعطيهم تلك الأسهم مجانا بل بثمن محدد، ولكن تعطيهم حق الشراء، فالخيار هبة لا معاوضة، فمن قال بعدم لزوم الهبة لم يعد للخيار في ذلك معنى لأنها تقبل عندئذ الفسخ بلا اشتراط. ومن قال (كالمالكية) بالإلزام بالوعد لوقوع الموعود في ورطة صار للخيار فيه معنى، هذا على افتراض جواز أن يستقل الخيار عن العقد ذاته ولم نعلم أن أحدا قال بهذا. ثم إن المستفيد سيبيع الخيار دون حاجة إلى شراء الأسهم فكأن عقد البيع ذاته (أي شراء الأسهم) ليس له وجود، لأن قصد المتعاقدين ونيتهما هو الاستفادة من فروق الأسعار وليس امتلاك الأسهم، وفي أغلب الأحيان لا يترتب على بيع الخيار بيع الأسهم ذاتها. ويكون محل الهبة الخيار ذاته وليس الأسهم ثم إن العقد، أو الوعد في هذه المعاملة على شيء معدوم، لأن الشركة لن تعطي أولئك العاملين أسهما مما كان صدر قديما بل ستصدر لهم أسهما جديدة، وفي العقد على المعدوم كلام كثير. والأرجح الجواز إذا خلا من الغرر الفاحش المفضي إلى المنازعة. فإن عد هبة، فلا يفسده كثير الضرر، وإن عد معاوضة، فإن كان غير مقدور على تسليمه فالأرجح عدم الجواز، ولكن هذه من المقدور على تسليمه، لأن الواعد هو المصدر للأسهم.