للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الرابع: جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بحسم يد السارق بعد قطعها كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه)) .

والحسم لأجل سد منافذ الدم حتى لا يؤدي إلى تلف النفس، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الحسم على القطع، ولدى علماء الأصول: (أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر) .

وعليه: فليس ثمة بعد القطع إلا الحسم فحسب، ولذا فإن إعادة العضو استدراك على الشرع من هذا الوجه.

* الخامس: ثبت من حديث فضالة - رضي الله عنه - ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)) رواه أصحاب السنن وغيرهم.

فتعليق اليد في عنق السارق حكم شرعي من العقوبة الحدية والقول بإعادتها فيه تفويت لاستكمال الحد وتمامه.

* السادس: في خصوص القصاص فإنه حياة للأمة، وعدل في مماثلة العقاب، وشفاء للبدن الموتور بفوات عضو منه عدواناً، ففي إعادة العضو المقطوع قصاصاً تفويت لهذه المعاني، وفي إعادة العضو المقطوع بحد إعادة لحياته وقد أهدر استقرار حياة الأمة، ففي هذا نقص فيم الجزاء والنكال، والله يقول في حق السارق والسارقة: {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} .

وفي حق العقوبات: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} .

وفي خصوص القصاص: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} .

فإذا أعيد العضو المقطوع بقصاص لم تكن العقوبة مثلية على الدوام.

تنبيه:

وبما أن الحدود الإتلافية شرعاً لا تطبق في العالم الإسلامي إلا ما ندر كالمملكة العربية السعودية فأرى عدم بحث هذا الموضوع لأنه فرع عن أصله وأصله لا يقام شرعاً في كل العالم الإسلامي، فليطو البحث فيه ولا ينبغي تمييع الأحكام الشرعية والوثبة عليها من كل جانب.

وإن كنا نحسن الظن - ولله الحمد - في مثل هذا البحث لكنه والحال ما ذكر يكون من باب الفقه التقديري وبلسان العصر (الترف العلمي) ... فلنبذل الجهد فيما له صفة العموم في العالم الإسلامي.

والله الموفق والمعين.

بكر بن عبد الله أبو زيد

<<  <  ج: ص:  >  >>