للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - إن فيه نقضاً للجزاء والنكال الوارد في حق السارق والسارقة.

٧ - كون القطعة المضافة من الميتة النجسة التي تمنع من صحة الصلاة، الأمر الذي يدعو الحاكم لإزالتها من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

٨ - فيه نفي للماثلة في الشين، وقد جاء في الرواية اعتباره، وهي على النحو التالي:

محمد بن الحسن الطوسي بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسين بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) : أن رجلاً قطع من بعض أذن رجل شيئاً فرفع إلى علي (عليه السلام) ، فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) ، فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت وقال (عليه السلام) : "إنما يكون القصاص من أجل الشين " (١)

٩ - الإجماع.

هذا مجمل الأقوال التي ذكرت أو يمكن أن تذكر في البين (٢)

قال في جواهر الكلام:

وفي محكي الخلاف: إذا قطع أذنه قطعت أذنه فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها وإبانتها. وقال الشافعي: ليس له ذلك، لكن وجب على الحاكم أن يجبره على قطعها، لأنه حامل نجاسة.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وفي محكي المبسوط: "لو قال المجني عليه قد ألصق أذنه بعد أن اقتطعها أزيلوها روى أصحابنا أنها تزال ولم يعللوا ".


(١) وسائل الشيعة: ١٩/ ١٣٩ - ١٤٠.
(٢) راجع جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ٤٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦، وتحرير الوسيلة: ٢/ ٥٤٤ المسألة (١٩) ، ويحث الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>