للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ئم ذكر الحطاب أن القول بالنجاسة، على كونه مرجوحاً، إنما يؤثر في ابتداء الإعادة فيمنع منه الرجل ابتداء، ولكن إذا رد الإنسان السن إلى موضعه، فثبت والتحم جازت صلاته على هذا القول أيضاً.

"وفي البرزلي: إذا قلع الضرس وربط لا تجوز الصلاة به، فإن رده والتحم، جازت الصلاة للضرورة " (١)

وذكر الزرقاني عن المدونة أن القول بالنجاسة، (وإن كان ضعيفاً كما أسلفنا) يستثنى منه مواضع الضرورة. قال رحمه الله:

"وعلى عدم طهارة ميته لا ترد سن سقطت، وعلى طهارته ترد. وظاهره وإن لم يضطر لردها على هذا، بخلافه على الأول، فيجوز للضرورة كما في شرح المدونة، وروى عن السلف عبد الملك وغيره أنهم كانوا يردونها ويربطونها بالذهب" (٢)

٣٣ - فظهر أن الراجح في مذهب المالكية طهارة العضو المبان، فيجوز إعادته إلى محله، ولو عاد وثبت والتحم، حكم بطهارته وجواز الصلاة فيه على القولين جميعاً.

٣٤ - والحنابلة عندهم في ذلك روايتان. قال ابن مفلح:

"وإن أعاد سنه بجرارتها، فعادت فطاهرة، وعنه نجسة" (٣)

ولكن رجح المرداوي الطهارة، وذكر أن عليه الأكثرين، قال رحمه الله:

"فإن سقطت سنه فأعادها بجرارتها، فثبتت، فهي طاهرة. هذا المذهب وعليه الجمهور، وقطع به أكثرهم، وعنه أنها نجسة ... وكذا الحكم لو قطع أذنه فأعادها في الحال. قاله في القواعد" (٤)


(١) مواهب الجليل للحطاب: ١/١٢١.
(٢) الزرقاني على مختصر خليل: ١/٢٩.
(٣) الفروع لابن مفلح: ١/ ٣٧٠.
(٤) الإنصاف للمرداوي: ١/ ٤٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>