للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسمعت بعض الحديث التي لم يتعرض له في المداولات والمناقشات بالبحث، سمعت في أثناء عرض البحوث أن بعض أصحاب الفضيلة الباحثين تعرضوا لقضية نجاسة العضو المفصول أو طهارته، فنحن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نرى أن الله سبحانه وتعالى يبين أن للإنسان بعد نفخ الروح فيه حكما يختلف عن حكمه قبل ذلك، فبعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى عن الأطوار التي يمر بها الجنين وهو في رحم أمه، قال: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آَخَرَ} إنشاؤه خلقاً آخر، إنما هو بنفخ الروح فيه، فإذا سرت الحياة في هذا الجسم لا أرى مشكلة في ذلك من حيث النجاسة والطهارة، لأن حكم الحياة الطهارة، فلا يكون هذا العضو المفصول بعد عودته وسريان الحياة فيه مرة أخرى في حكم النجاسة. هذا الذي يتبين لي، ولكن بجانب ذلك ألح أن يبقى هذا الأثر ظاهراً بارزاً ليرتدع هذا الجاني نفسه عن العودة وليرتدع غيره عن الاقتداء به. وشكراً لكم والسلام عليكم.

الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:

بسم الله الرحمن الرحيم.

استجابة لطلب الأخ القاضي العثماني أقول انه يجب التفرقة بين يد قطعت قصاصاً وبين يد قطعت حداً بالنسبة لإعادتها.

ففي الحالة الأولى: يجوز أن تعاد هذه اليد، ولو على الفور، إذا أذن بذلك المجني عليه، لأن هذا، كما قال بعض الأخوة وتحدث عن هذه الجزئية، هذا حق له، وهو كان يستطيع أن يعفو حتى عن القطع، فمن باب أولى له أن يأذن بإعادتها، أو أن يكون المجني عليه قد أعاد يده التي قطعت، في هذه الحالة وهذه أضيفها إلى ما قاله الأخ، يجوز للجاني أن يعيد يده وهذه هي المماثلة في القصاص، هو قطع يد شخص فقطعت يده، المقطوعة يده أعادها، للجاني أن يعيد يده. هذا ما أراه بالنسبة للقصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>