للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في الواقع أن الآراء التي تحصلت من خلال هذه المناقشات هي ثلاثة على سبيل الإجمال، وجائز أن تكون أربعة على سبيل التفصيل.

أما القول الأول فهو المنع مطلقاً سواء قطعت في حد أو قصاص.

وأما القول الثاني فهو الجواز في حد أو قصاص كذلك.

أما القول الثالث فهو الجواز بالتفصيل بالتفريق بين الحد والقصاص.

والقول الرابع إشارة إلى أنه إذا أعيدت يد غير اليد التي قطعت.

والذي ظهر لي أنا من خلال تسجيل الآراء، أن الذين اتجهوا إلى المنع هم عدد، فلننظر لأن هذا قرار ولا بد أن يتخذ قرار برأي محدد، ولا يصح أن يكون برأيين أو بثلاثة، إنما برأي محدد، لأنه قرار حكم شرعي فقهي اجتهادي، فإن رأيتم فأرجو من أصحاب الفضيلة الذين يرون المنع أن يتفضلوا برفع أيديهم.

الشيخ محمد المختار السلامي:

القضية نحن تحدثنا فقط على الحد ولم نتحدث عن الموضوع الثاني وهو موضوع القصاص، لكن الحديث انصب على الحد وقد كان في مخيلتي هو فقط الحد، ووجدت أنه في النص هو الحد والقصاص، ولكن ما تنبهت إلى القصاص ولذلك ما تحدثنا عن القصاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>