للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - ولا يستأصل عضو المتوفى إلا إذا تبرع بذلك قبل وفاته أو وافق ورثته:

لأن حقوقه تنتقل إلى ورثته وهم مسؤولون عن ما يجب أن يفعل به شرعاً بعد وفاته وأما ما نسمعه عن استئصال قرنية المحكوم عليه بالإعدام بعد الموت، فهذا لا نقرهم عليه ما لم يتبرع أو يوافق الورثة لأن النصوص الشرعية والقانونية أوجبت القصاص في النفس ولم تنص على استئصال الأعضاء ويجب إبدال نصوص القانون الوضعي إذ تضاف إلى عقوبة الإعدام استئصال القرنية أو بعض الأعضاء وقد يكون ذلك يسيراً عند رجال القانون الوضعي، أما عند الفقهاء فهو أمر عسير اذ لا عقوبة إلا بنص ونحن نخشى أن يتجراً الأطباء بحجة الإنسانية والرأفة بالأحياء فيستأصلوا أعضاء المتوفى جملة وتفصيلاً هذا غير جائز شرعاً.

١١ - إذا أبيح نقل العضو من إنسان إلى إنسان أخر:

فهذا جائز بشرط عدم تأثير المنقول منه إلى المنقول إليه، وبناء على ذلك لا يجوز البتة الإفتاء بنقل الخصيتين أو المبيضين، لأن الخصيتين والمبيضين فيها سر الوراثة وفيها سر الإمناء فالوليد الذي يأتي من المنقول إليه يعد آتياً من المنقول منه وهذا يؤثر على الإنسان تأثيراً مباشراً، ولا فرق بينه وبين الزنى والبغاء إذ العلة ذاتها بين الزاني وبين المنقول إليه وكذلك الحال الإفتاء بحرمة نقل المبيض لأن المبيض فيه سر الخلق والوراثة إذ الجنين لا يتكون إلا من اجتماع الحيمن والبيضة التي تكون أمشاجاً بعد اختلاطها بالحيامن المنوية فكأن البيضة التي خرجت من المنقول إليها قد خرجت من المنقول منها وهي أجنبية لا زوجة، ولهذا يتحقق الزنا والبغاء بسبب اختلاط الأنساب ومن هنا قلنا بتحريم نقل الخصيتين والمبيضين تحريماً قطعياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>