للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أقرت الندوة هاتين التوصيتين وأضافت إليهما ما يلي:

(أ) بالإشارة إلى ما جاء في صدر التوصية الثالثة عشرة من أن الوضع الأمثل تفادي وجود بيضات ملقحة زائدة بالاعتماد على حفظ البيضات غير ملقحة للسحب منها، أحاطت الندوة علما بأن ذلك أصبح ممكناً تقنياً وأخذت به بعض البلاد الأوروبية (ألمانيا الغربية) .

(ب) على رأي الأكثرية (الذي خالفه البعض) من جواز إعدام البيضات الملقحة قبل انغراسها في الرحم بأي وسيلة، لا مانع من إجراء التجارب العلمية المشروعة عليها، واعترض البعض على ذلك تماماً.

وتوصي الندوة بتكوين لجنة لتحديد ضوابط المشروعية.

استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء والتجارب عليها:

ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا بضوابط لا بد من توافرها حسب الحالات التالية:

- لا يجوز إحداث اجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر على الإجهاض التلقائي أو الإجهاض للعذر الشرعي.

- إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فينبغي أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء.

- لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.

- لا بد أن يسند الإشراف على هذه الأمور إلى هيئة معتبرة موثوقة.

- وفي كافة الأحوال يجب احترام جسم الإنسان وتكريمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>