للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن بطال: " فقه هذه الترجمة أن مواضع المعاصي وأفعال الجاهلية لا تمنع من فعل الطاعة فيها. . " (١) وأورد بابًا رابعًا ترجم له: باب التجارة أيام الموسم، والبيع في أسواق الجاهلية، وأورد فيه حديث ابن عباس السابق بلفظ: ((كان ذو المجاز، وعكاظ متجر الناس في الجاهلية ... )) (٢) .

والمال لغة هي كما يقول ابن الأثير: المال في الأصل: ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتني ويملك من الأعيان، وذكر الفيروز أبادي أن المال يطلق على كل ما ملكته من كل شيء وأصله من مال الرجل يمول، ويمال مولًا إذا صار ذا مال (٣) .

وقد ثار خلاف بين الفقهاء في تعريف المال، فعرفه الحنفية بأنه عين يجري التنافس والابتذال، حيث خصصوا المال بالأعيان دون المنافع، كما أنهم عمموه للمال المباح، والمحرم، وأما عند الجمهور فهو عام للأعيان والمنافع لكنه لا يشمل المحرمات لعينها كالخمر والخنزير (٤) .

فالأسواق المالية أو (البورصات) هي الأماكن الخاصة التي تخصص للنشاطات التجارية الخاصة بالصرف، والنقد، والأسهم والسندات، والأوراق التجارية وشهادات الودائع، ونحوها، بالإضافة إلى عقود السلع بين المنتجين والتجار (٥) .


(١) صحيح البخاري – مع الفتح – كتاب البيوع: ٤/٣٢١، ٣٣٨، ٣٤٢
(٢) صحيح البخاري – مع الفتح – كتاب البيوع: ٤/٣٢١، ٣٣٨، ٣٤٢، كتاب الحج: ٣/٥٩٣
(٣) لسان العرب؛ والقاموس المحيط؛ ومختار الصحاح، مادة (مول)
(٤) يراجع: مجمع الأنهر: ٢/٣؛ وحاشية ابن عابدين: ٤/٣؛ والبحر الرائق: ٥/٢٥٦ – ٢٥٧؛ والأشباه والنظائر، للسيوطي: ص٣٥٤؛ وشرح المحلى على المنهاج مع حاشيتي القليوبي وعميرة: ٣/٢٨. ويراجع: الملكية ونظرية العقد، للأستاذ أحمد فراج، طبعة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة: ص٦
(٥) موريس سلامة: الأسواق المالية في العالم، ترجمة يوسف الشدياق، طبعة عويدات ببيروت وباريس ١٩٨٣م: ص٥. ود. معبد الجارحي: المصارف الإسلامية، والأسواق العالمية، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للمصارف الإسلامية في دبي أكتوبر ١٩٨٥م: ص٢ ...

<<  <  ج: ص:  >  >>