(٢) د. صالح بن زابن البقمي: شركة المساهمة ص٣٤٠، حيث قال: ومن هنا يمكن أن نقسم أقوالهم إلى ثلاثة: قسم حرم التعامل بها – أي بالأسهم – مطلقًا، وقسم أباح الأسهم مطلقًا، واشترط بعضهم خلوها مما يستوجب الحرمة، وقسم أباح أنواعًا من الأسهم، وحرم أنواعًا أخرى (٣) د. صالح بن زابن البقمي: شركة المساهمة ص ٣٤٠ (٤) يراجع في تفصيل ذلك: الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف، طبعة دار النشر للجامعات المصرية: ص٩٦، والشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز الخياط، طبعة المطابع التعاونية ١٩٧١م: ٢/١٥٣ – ٢١٢، وشركة المساهمة في النظام السعودي، للدكتور صالح بن زابن، طبعة جامعة أم القرى ١٤٠٦هـ: ص ٣٤٠، ومن الذين حرموا التعامل بالأسهم حرامًا مطلقًا الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه النظام الاقتصادي في الإسلام، طبعة القدس ١٩٥٣م: ص١٤١ – ١٤٢، ومن الذين قالوا بإباحتها دون تفصيل فيها، الدكتور محمد يوسف موسى، والشيخ شلتوت، لكنهم بلا شك يقولون بضرورة خلوها من المحرمات. انظر الفتاوي للشيخ شلتوت، طبعة الشروق: ص٣٥٥. والمصادر السابقة