للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخصوص " الأسهم " فهي كما رأينا حلال، وجائز تملكها وتداولها ما دامت تصدرها شركات لا تزاول نشاطًا محرماً, ولا تتعامل في المحرمات، وليس لبعض أسهمها ميزة مالية لا تمنح لجميعها – كما سبق -.

ومن هنا فباب الأسهم مفتوح على مصراعيه بهذه الضوابط السابقة.

وأما السندات فهي كما رأينا صكوك تتضمن القرض وفوائده ولذلك فهي محرمة لأنها تدخل في ربا النسيئة الذي حرمه الكتاب والسنة، وأجمع على حرمته العلماء – كما سبق -.

والبديل عنها يكمن في إصدار صكوك المضاربة سواء كانت لفترة طويلة الأجل، أو لمشروع معين، أو صكوك المشاركة لمشروع معين، وسواء كانت هذه الصكوك ترد قيمتها في الأخير مرة واحدة، أم بالتدريج.

وفي نظري أن الفقهاء والاقتصاديين الإسلاميين تقع عليهم مسؤولية كبيرة في إبداع مجموعة من البدائل الإسلامية المتطورة تتناسب مع حجم التطور الهائل لدى الاقتصاديين الغربيين، حيث توصلوا إلى استنباط أساليب عمل وطرق وآليات لتسهيل انسياب الأموال من أربابها واستحدث الفكر المالي فنيات عديدة ومتطورة لتوظيف الأموال، وتغطية الإصدارت الجديدة، كما أن على الحكومات، وأصحاب الأموال توفير السوق الثانوية لتسهيل مهمة تبادل الأوراق المالية، فالمسؤولية مشتركة بين الجميع، ولن تتحقق المهمة إلَّا إذا قام الجميع بمسؤوليته أمام الله، ثم أمام الأمة (١) .

ولذلك، فإن الاقتصار على الأسهم – مهما كان السبب – غير مجد ولا سيما في عالم يأتي فيه الفكر المالي كل يوم بجديد في نطاق السوق الأولية، أو في الآليات والأساليب المالية، ولهذا السبب نحاول أن نذكر أنواعًا من أوراق مالية مقبولة شرعًا، وهي ما يأتي:

(أ) سندات المقارضة، أو صكوك المقارضة (٢) ، وقد وضع المجمع الفقهي الموقر في دورته الرابعة ضوابط هذا النوع وشروطه وهذا هو نصّ قراره:


(١) المراجع السابقة، ود. مصطفى النابلي بحثه عن الأسواق المالية والتجربة التونسية: ص٥.
(٢) الأولى استعمال " صكوك المضاربة " دون " سندات... " لأن الأخيرة ارتبط مفهومها في الأذهان بالقروض ذات الفوائد – كما سبق – لكن العبرة بالمسمى والواقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>