للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الصكوك تمتاز بعدة مميزات:

منها: وجود نوع من الاطمئنان للمكتب من خلال وعد الطرف الثالث بجبر الخسران لو حدث، وعدم وجود ذلك أكبر عقبة في سبيل التشجيع على المضاربة.

ومنها: قابلية هذه الصكوك للتداول – كما أقر ذلك المجمع الموقر -.

ولا مانع شرعًا من أن تكون هذه الصكوك (أو شهادات الاستثمار) محددة بمدة طويلة أو قصيرة حسب قدرة البنك (أو الشركة) فيمكنها أن تصدر صكوك المضاربة أو شهادات الاستثمار لمدة ثلاثة أشهر، وحينئذٍ يمكن استثمارها في المرابحات والمعاملات قصيرة الأجل، ويمكن أن يكون لمدد مختلفة.

ومن هنا يتنوع من هذا النوع أنواع مختلفة مما يعطي المصرف مرونة وسيولة جيدة، وقدرة على النمو والازدهار.

٣- صكوك المضاربة (أو شهادات الاستثمار) المستردة بالتدرج.

وذلك بأن ترد قيمة الصكوك مع أرباحها (إن وجدت) في مدة زمنية محددة، فمثلًا أن ترد نسبة معينة مثل (العشر، أو الربع) بعد سنتين مثلًا، وهكذا.

٤- صكوك المضاربة المستردة في آخر المشروع.

وذلك بأن يكون رد المبلغ مع ملاحظة الخسائر والأرباح إن وجدت في آخر المشروع.

ويمكن أن توزع الأرباح، ويبقى أصل المال لآخر المشروع.

٥- صكوك المضاربة (الاستثمار) المنتهية بتمليك المشروع.

ويمكن أن يكون رد قيمة صكوك المضاربة من خلال التعويض عنها بجزء من المشروع.

وذلك بأن تطرح فكرة مشروع معين كبناء عمارة، ويصدر له مجموعة من الصكوك (أو شهادات الاستثمار) بحصص متساوية ويكون رد قيمتها في الآخر من خلال تمليك المشروع لأصحاب هذه الصكوك حسب حصصهم وشهاداتهم.

ولا شك أن البنك المصدر يأخذ نسبته من الأرباح السنوية. وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>