للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا – كيفية البيع والشراء من حيث الدفع في البورصة:

١- الشراء بكامل الثمن: حيث يدفع المستثمر كامل قيمة الأوراق المالية التي يشتريها من البائع.

وهذا النوع ليس كثيرا في الأسواق المالية؛ إذ الغالب عليها التأجيل، فالذي يجري في أكثر تلك الأسواق هو أن يفتح المستثمر حسابًا مع السمسار شبيه بالحساب المصرفي (أي مثل الحساب الجاري في البنك) يودع فيه المستثمر القدر الذي يرغب في أن يستخدمه السمسار للشراء لصالحه، ويودع فيه السمسار ما يتحقق للمستثمر من أرباح أسهم أو فوائد سندات، أو أثمان بيع.. ويستطيع صاحبه أن يسحب منه النقود متى شاء، كما للسمسار هذا الحق لشراء الأوراق المالية باسم العميل، كما يفتح له حسابًا آخر يمكن للمستثمر أن يحصل منه على قرض أتوماتيكي شبيه بالسحب على المكشوف في البنوك (١) . وحكم هذا النوع إذا كان الشراء بكامل الثمن، وكان محل العقد حلالا – أي حسب الضوابط الشرعية السابقة – فإن العقد صحيح، لكنه إذا كان المثمن موجودًا فإنه بيع صحيح، وإذا كان موضوعًا في الذمة بالمواصفات المطلوبة في عقد السلم، فإن سلم صحيح، وإذا كان محل العقد النقود فإنه يجب التسلم والتسليم في مجلس العقد، حسب قواعد الصرف – وما يعد اليوم قبضًا أم لا - (٢) .

وأما إذا كان الثمن غير كامل فإن كان المبيع حلالًا ولم يكن من الصرف والطعام، ولم يكن فيه شرط تأجيله فإن العقد صحيح، أما الأموال الربوية فلا بد فيها من القبض، والسلم لا بد فيه من تسليم الثمن بالكامل خلال المجلس، أو ثلاثة أيام عند المالكية – كما سبق -.


(١) د. محمد القري بن عيد: بحثه في الأسواق المالية.
(٢) يراجع: د. علي القرة داغي: بحثه عن القبض وصوره المعاصرة، المقدم إلى مجمع الفقه الموقر في دورته السادسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>