١- أن تكون مسجلة بالاسم فلا تنتقل ملكيتها عندئذ إلَّا بتسجيل اسم المالك الجديد في سجلات الشركة وعلى السهم نفسه.
٢- أسهم لحاملها ولا تحتاج لانتقال ملكيتها إلَّا إلى حيازة الوثيقة أي السهم ذاته.
٣- أسهم لأمر: ويمكن أن تنتقل ملكيتها بالتظهير وذلك بكتابة اسم المالك الجديد وتوقيع المالك السابق دون الحاجة إلى الرجوع إلى سجلات الشركة. ولا تسمح أكثر الدول إلَّا بالأسهم المسجلة فقط.
(ز) والغالب أن تتفق الشركة التي ستصدر أسهمًا، أو الهيئة التأسيسية لشركة جديدة مع بنك للاستثمار أو مؤسسة متخصصة تعمل في أسواق الأوراق المالية لإدارة ذلك الإصدار. وفي بعض الأحيان، ضمان بيع جميع الأسهم المصدرة. وهناك أنواع متعددة من الخدمات التي تقدمها مثل تلك المؤسسات منها:
١- أن تقوم تلك المؤسسة المالية بتسويق تلك الأسهم وتبذل في ذلك كل جهد ممكن وتحصل مقابل خدماتها على نسبة مئوية من قيمة مبيعاتها وفي أحيان على أسهم من الإصدار ذاته.
٢- أن تضمن تلك المؤسسة أو بنك الاستثمار بيع جميع الأسهم التي يتضمنها الإصدار. والمعتاد أن بنك الاستثمار لا يقوم بهذا الدور وحده إلَّا بعد أن ينهي ترتيبات موسعة منها الاتفاق مع مجموعة من السماسرة ومن المستثمرين الكبار (كصناديق التقاعد أو شركات التأمين في الدول الغربية) لتوزيع الأسهم عليهم. وقد يتضمن ذلك دخول بعضهم كمشتر للأسهم في السوق وذلك لضمان عدم تدهور سعرها قبل نفاذ جميع الأسهم. ويشترك الجميع في تحمل المخاطرة والتكاليف في مقابل حصولهم على نسبة تمثل الفارق بين سعر البيع والسعر المضمون للشركة المصدر. وفي أحيان يقل سعر بيع السهم عن السعر المضمون للمصدر وبذلك يحقق الضامن خسارة لعمله المذكور ويضمن هذا البنك الثمن المتفق عليه للأسهم بكاملها للمصدر، بل إنه يعد مشتر لها تجاه تلك الشركة.