للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتضمن جهة ثالثة وفاء الطرفين بالتزماتهم. وهذه الجهة هي غرفة المقاصة أو السمسار. وتصدر تلك الأدوات (أي الاختيارات) على أشكال نمطية تتشابه في كل شيء من حيث عدد الأسهم ونوعها ومدة الاختيار وسعر الممارسة فيما عدا سعر الاختيار الذي يتحدد بواسطة قوى العرض والطلب. ومحل العقد في الاختيارات هو الحق بالشراء أو البيع وليس الأسهم نفسها.

وقد يكون المتعهد بالبيع في اختيار الشراء مالكًا للأسهم عند انعقاد عقد الاختيار، ولكن الغالب أن لا يكون. وقد يكون صاحب حق البيع في اختيار البيع مالكًا للأسهم عند عقد الاختيار، والغالب أن لا يكون. وكثيرًا ما يشتري المستثمر اختيارات متعارضة يلغي بعضها بعضًا عند نهاية مدتها أو يقلل بعضها من المخاطرة المتضمنة في البعض الآخر.

مثال: إذا كان اختيار طلب (أو استدعاء) لأسهم شركة معينة لسعر ممارسة قدره ٨٠ دينارًا ولمدة ٣ أشهر يباع في السوق بخمسة دنانير، وتوقع مستثمر أن سعر هذه الأسهم سيكون خلال فترة الاختيار أكثر من ٨٥ دينارًا (وهي مجموع ما يدفعه ثمنًا للاختيار وما يترتب عليه دفعه ثمنًا للسهم لو مارس الاختيار بالشراء) ، فإنه سيقبل على شراء اختيار الطلب هذا. فإذا صار سعر السهم فعلًا أكثر من ٨٥ دينارًا، فإن المستثمر سيمارس الاختيار ويشتري الأسهم بسعر ٨٠ دينارًا وليكن سعرها عندئذ في السوق ٩١ دينارًا مثلًا. وهو بذلك يحقق ربحًا قدره ٦ دنانير في السهم. أما لو لم يصل بسعر السهم في السوق إلى ٨٠ دينارًا، فإنه لا يمارس حقه ويكون قد خسر ثمن الاختيار وهو ٥ دنانير. وأما إذا صار السعر الفعلي للسهم ما بين ٨٠ و ٨٥ دينارًا. فإن المستثمر سيمارس حقه بالاختيار لأن ذلك يخفف من خسارته. وبذلك يمكن أن يكون ربح هذا المستثمر غير محدود مع ارتفاع السعر أما خسارته فلا تزيد عن خمسة دنانير مهما انخفض السعر.

أما إذا توقع المستثمر أن سعر هذا السهم سيكون خلال فترة الاختيار أقل من ٨٥ دينارًا، فإنه سيدخل السوق بائعًا لاختيار الاستدعاء المذكور ويتحصل على خمسة دنانير ثمنًا له. فإذا تحقق توقعه وصار سعر السهم أقل من ٨٠ دينارًا (أي سعر الممارسة) فإن مشتري الاختيار سوف لن يمارس حقه ويكون ربح البائع بذلك هو الخمسة دنانير التي قبضها ثمنًا للاختيار. أما إذا صار السعر ما بين ٨٠ و ٨٥، فإن المشتري سيمارس حقه ويكون ربح البائع أقل من خمسة دنانير بمقدار الفرق بين الثمانين والسعر الفعلي. أما إذا صار السعر أعلى من ٨٥ دينارًا (٩١مثلًا) فتكون خسارة البائع بمقدار ٦ دنانير. وبذلك يمكن لهذا المستثمر أن يضمن ربحًا أقصاه خمسة دنانير أما خسارته فيمكن أن تكون غير محدودة لو ارتفع السعر.

<<  <  ج: ص:  >  >>