ولما كان هذا الحل نتيجة دراسة أفادت أنه من مصلحة الشركة أن تصدر أسهمًا جديدة، فإنه لا يوجد ما يمنع الشركة من ذلك، بل لعله يكون من المحتَّم القيام به إذ إدارة الشركة من مهامها المسؤولة عنها وجلب المصالح ودفع المفاسد.
ولما كان الوضع المالي للشركة هو في الحقيقة وضع مجموع الشركاء بمقدار إسهاماتهم ولذلك فإن كل ما يؤثر سلبًا أو إيجابًا على حقوق الشريك، فإنه يجب أن يراعى فيه مصلحة أفرادهم كرعاية مصلحة الشركة عامة.
فالنتيجة أن إصدار أسهم جديدة لمصلحة الشركة أمر مشروع، وكذلك عرض هذه الأسهم على الشركاء أمر مشروع أيضًا.
٢- السؤال الثاني: هل يجوز نقل هذا الحق بعوض؟
إنه في تطبيق الاقتصاد الحديث في ميدان الشركات، يكون الوضع المالي والنشاط الواقع والمتوقع معلومًا، وعلى ذلكم الأساس تنخفض قيمة الأسهم أو تستقر أو ترتفع، فإذا انخفضت قيمة الأسهم فمعنى ذلك أن كل مساهم لحقته خسارة في رأس ماله، مقارنًا بما قبل فترة الانخفاض، وكل ارتفاع في قيمة الأسهم هو ربح حققه، فإذا أصدرت الشركة أسهمًا بقيمة ألف دينار للسهم مع أن سعره السوقي ألف وخمسمائة دينار فإن الفارق الذي هو خمسمائة دينار هو في الحقيقة ملك لصاحب السهم القديم، فإذا باع حقه في الأسهم الجديدة فهو لم يبع إلَّا حصته التي يمتلكها في الشركة، وكما لا يمنع من بيع أسهمه القديمة لا أرى مانعًا يمنعه من بيع ما يرجع إليه من الأسهم الجديدة، وله أن يتنازل عن هذا الحق ويعلن عن عدم رغبته في الشراء ولا في البحث عن مشترٍ.
النتيجة أنه يجوز نقل هذا الحق إلى غير من أُصْدِرَ له بعوض.
٣- هل ينطبق على هذه الصورة حكم الشفعة شرعًا؟
الشفعة كما عرفها ابن عرفة: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه فالشفعة ليست عقدًا أولًا، وإنَّما هي تسلط الشريك على المشتري الجديد تسلطًا ينزع منه ما اشتراه بالثمن الذي تم به البيع الأول، فالشفعة لا تطلق فقهًا إلَّا إذا كان انتقال الملك من المشتري إلى الشريك دون نظر إلى رضاه، وفي صورة الحال لم يقع بيع الأجنبي رغب الشريك في طرده من الشركة.