للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: إن (الحق المجرد) في التعريف يحدده، ويعين المراد منه جملة:

((يخول صاحبه بيع شيء محدد، أو شراءه ... )) .

ولهذا لا يكون لهذا العقد الأولي وموضوعه (الحق المجرد) وجود عندما تتم الاختيارات خارج السوق، وتتم مباشرة بين المتعاملين، يؤيد هذا ما يأتي:

١- ما جاء صراحة في إيضاح التعريف: (على أنه قد تقع الاختيارات مباشرة بين المتعاملين بها خارج الأسواق المالية، التي تؤدي خدمة الضمان لحقوق الأطراف الملتزمة بالتنفيذ في حينه) ، وحينئذ فليس لهذا العوض مجال، أو مكان، فيما يتم بين المتعاقدين.

فالعوض على (حق مجرد) عند الدخول في هذا النوع من العقود ليس له وجود إذا جرت (الاختيارات) خارج السوق المالية، ومعنى هذا أن ذلك العوض في مقابل هذا الحق ليس له علاقة بالعقود (الاختيارات) التي تبرم فيما بعد.

٢- ما جاء تحت عنوان: (التعريف بصور خاصة من الاختيارات) : وهي اختيارات تصدرها مؤسسات، وتمنحها مجانًا، ومن ثم يخول أصحابها الممنوحة لهم التعامل بالبيع، وفق عقد (الاختيارات) ، وورد التمثيل لهذا بنوعين هما.

<<  <  ج: ص:  >  >>