إن المعنيين بما يجري في الأسواق المالية من تعاملات قد عرفوا الاختيار بأنه (عقد يمثل حقًّا يتمتع به المشتري، والتزامًا يقدمه البائع، فيدفع الأول ثمنًا مقابل تمتعه بذلك الحق، ويقبض الآخر هذا الثمن مقابل تعهده والتزامه، وينتج عنه أداة قابلة للبيع وللتداول) .
كما ذكروا أن الاختيارات تمارس فقط في أسواق المستقبليات بالأسهم، والسلع، والعملات، والمؤشرات. وإنها تقترن دائمًا بكفالة جهة ثالثة تضمن وفاء الطرفين بالتزاماتهما، فهي كفالة مزدوجة الأثر مع وحدة الكفيل، إذ تكفل البائع لصالح المشتري فيما يترتب في ذمته من التزامات، وتكفل المشتري لصالح البائع فيما يترتب في ذمته من التزامات أيضًا، وهذه الجهة هي غرفة المقاصة أو السمسار.
وذكروا أن شكل إصدار الاختيارات نمطية، فهي متشابهة من حيث عدد الأسهم ونوعها ومدة الاختيار وسعر الممارسة (سعر السهم) وأن سعر الاختيار وهو غير سعر الممارسة لأنه (ثمن الاختيار) ليس موحدًا، بل يتغير تبعًا لقوى العرض والطلب.
أنواع الاختيارات:
إن الحكم على هذه الاختيارات لا بد أن يسبقه التعرف إلى ما تشتمل عليه من آثار والتزامات وتحديد التكييف الشرعي لماهيتها، ومن ثم النظر فيما يقارنها من ملابسات.