للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا ما اعتبرته الهيئتان الشرعيتان المشار إليهما بديلًا إسلاميًّا وهو كذلك إلى أن تتوفر صيغة أخرى يحتاط فيها باختفاء عنصر الأجل الذي يتخلل استخدام البطاقة في شراء البضائع والخدمات أو السحب النقدي، وهو الأجل المأذون به عادة دون أن يكون من مستلزمات البطاقة.

بقي أمر أخير وهو ما الحكم الشرعي في استخدام بطاقات الائتمان غير المعدلة من قبل هيئات شرعية، وبخاصة تلك التي فيها شرط تقاضي فوائد التأخير إن حصل؟

والجواب: - وهو ما جاء في فتاوى بعض اللجان المختصة بالفتوى – أن حال البطاقة إذا اتخذ من الاحتياطات ما يكفل عدم تطبيق هذا الشرط المحرم عليه فلا بأس من الاستفادة من البطاقة وتوقيعه على اتفاقيتها بالرغم من هذا الشرط لأنه في معرض الإلغاء شرعًا وهو مستنكر ومعمول على استبعاد مفعوله، والدليل الشرعي لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في أمر بريرة رضي الله تعالى عنها: ((اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق)) ، وفي رواية: ((اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء)) ، قال شراح الحديث: معناه: لا تبالي لأن اشتراطهم مخالف للحق، فلا يكون ذلك للإباحة، بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط وأن وجوده كعدمه [سبل السلام شرح بلوغ المرام: ٣/١١] .

أما كون فوائد التأخير محرمة فهو محل اتفاق وهو من ربا الجاهلية، وهو ما يدعى قاعدة (زدني أنظرك) .

والله أعلم.

الدكتور عبد السّتار أبُو غدّة

<<  <  ج: ص:  >  >>