(٢) قال في إعلاء السنن ١٣ – ١٤ /٥٣٤: " ... وأما القرض المشروط بالفضل والمنفعة، قال الشافعي ومالك يبطلان عقد القرض، وقال الحنفية يبطل الشرط لكونه منافيًا للعقد ويبقى القرض صحيحًا ... ومرادهم يكون القرض صحيحًا والشرط باطلًا أن المستقرض إذا قبض الدراهم التي استقرضها بالشرط يصير دينًا عليه، وأما أن الإقراض والاستقراض بالشرط يكون جائزًا فكلا ... "، وقد ذكر في مرشد الحيران مادة ٣٢٣ – ٣٢٦: " كل ما كان مبادلة مال بمال كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والمزارعة والمساقاة والقسمة والصلح عن مال لايصح اقترانه بالشرط الفاسد ولا تعليق به ... ، أما ما كان مبادلة مال بغير مال كالنكاح والخلع على مال والتبرعات كالهبة والقرض ... وكذلك الإقالة والرهن والكفالة والحوالة والوكالة ... ففي هذه التصرفات كلها إذا اقترن العقد بالشرط الفاسد صح العقد ولغي الشرط".