للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما معنى قوله حتى يكون كله حرامًا، أي حتى يكون كله بمنزلة الحرام في أنه لا يجوز له أن يأكل منه شيئًا حتى يرد ما فيه من الربا، لأنه إن أكل منه قبل أن يرد ما فيه من الربا فقد أكل بعض الربا لاختلاطه بجميع ماله وكونه شائعًا فيه" (١) .

وذكر ابن رشد خلافًا في التعامل ببيع وشراء مع المرابي بين مانع لذلك كله كابن وهب وأصبغ من أصحاب مالك، ومجيز كابن القاسم ومفرق بين الحرام اليسير والحرام الغالب باختصار يراجع فيه (٢) .

وإذا كان الأمر كذلك فكيف بالشركة معه، والخلاف في اختلاط الحرام مع الحلال أيهما يغلب معروف وكذلك في تميز الجزء الشائع أو عدمه (٣) .

المبدأ الثالث: إن الشركة كالوكالة، والوكالة لا تجوز على محرم، قال البناني بعد كلام: فجعل الإنسان غيره يقتل رجلًا عمدًا عداونًا هو أمر لا نيابة وجعله يقتله قصاصًا نيابة ووكالة (٤) .

وهو أمر لا مرية فيه، فلا يجوز ولا يصح أن توكل شخصًا ليسرق أو ليبيع بالربا، فهي وكالة باطلة وآثارها كذلك، قال السيوطي: " قاعدة من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيره وتوكله فيه عن غيره وإلَّا فلا " (٥) .


(١) البيان والتحصيل: ١٨/١٩٤ – ١٩٥.
(٢) البيان والتحصيل: ٨/٥١٤ – ٥١٥؛ ١٨/٥٧٩ وما بعدها.
(٣) القواعد، لابن رجب: ص٢٩-٣٠؛ والأشباه للسيوطي: ص٨٠.
(٤) حاشية البناني: ٦/٧٢.
(٥) الأشباه والنظائر، للسيوطي: ص٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>