للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

١٠٥٠٤ - ثم قال الشافعي رضي الله عنه: "ولا أُقيد يمنى بيسرى"، وهو [كما قال] (١)، والسبب فيه بعد الإجماع أن الاتفاق في المحل والاسم لا بد منه، ولهذا لم يُقطع الإبهام بالسبابة والخنصر بالبنصر، وهذا واضح.

فصل

قال: "ولو قَلَع سنه، أو قطع أذنه ثم إن ذلك المقطوع منه. ألصقه ... إلى آخره" (٢).

١٠٥٠٥ - مضمون هذا الفصل ثلاثةُ أشياء، سبق أهمُّها، ونحن نقتصر على إشارة إليه. [والثاني] (٣) يتعلق بأمرٍ تقدم استقصاؤه [في] (٤) كتاب الصلاة. والثالث - متعلق بأمرٍ سيأتي في أحكام الجنايات.

فأما الأول، فلو قطع البعضَ من أذن إنسان، فإن أبأنه، أوجبنا القصاص فيه،


= على حال، والأبعد من هذا أن يكون الإمام قاله في غير النهاية، في مختصرها مثلاً، وتظل المسألة معلّقة. والعلم عند الله.
وإتماماًً لأطراف المسألة نذكر توجيه البغوي في التهذيب لما اختاره، وردّه للوجه الآخر، قال: "ولو شلّت يد القاطع بعد ما قطع يداً شلاء، نقتصّ منه ... بخلاف ما لو قطع حرٌّ ذمي يد عبدٍ، ثم نقض العهد، فاسترق، لا يقطع، لكونه حراً حالة القطع".
والفرق أن امتناع القصاص -هناك- لعدم التكافؤ، وفي اعتبار التكافؤ تعتبر حالة الجناية، بدليل أنهما لو كانا متكافئين حالة الجناية بأن كانا عبدين، أو ذميين، ثم عَتَق العبد أو أسلم الذمي، يقتص منه.
وهاهنا امتناع القصاص لزيادة محسوسةٍ في يد القاطع، فإذا زالت، قطعت، اعتباراً بحالة الاستيفاء، ألا ترى أن الأشلّ إذا قطع يداً شلاء، ثم صحت يد القاطع، لا يقتص منه لحدوث الزيادة فيه، وإن كانتا متساويتين حالة القطع، وكذلك لو قطع يداً لا أظافير عليها، لا تقطع يد القاطع الصحيحة". (ر. التهذيب: ٧/ ١٠٩) وانظر أيضاًً (الشرح الكبير: ١٠/ ٢٢٩) لترى أن الرافعي أخذ كلامَ البغوي بنصه تقريباً، وانظر (الروضة: ٩/ ١٩٤).
(١) في الأصل: "كما لو قال".
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٢١.
(٣) في الأصل: "التي".
(٤) في الأصل: "وفي".