للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونسبنا المقطوعَ إلى الباقي؛ فإن كان المقطوع نصفاً، قطعنا النصف من أذن الجاني على ذلك الحدّ، لم يختلف الأصحاب فيه. وإن قطع الجاني البعضَ، ولم يُبن، فقد ذكرتُ ذلك في المراتب السابقة، وبقي ثلاثٌ: منها قطع بعض الأذن، ومنها المتلاحمة، ومنها قطع بعض اليد والرجل وغيرهما.

هذا هو الذي تقدم.

١٠٥٠٦ - وأما ما يتعلق المقصود منه بكتاب الصلاة، وفيه غرض بيّن من القصاص، فهو أن الرجل إذا أبان أُذنَ إنسان، فألصقها المجني عليه في حرارة الدم، فالتحمت، فكيف الحكم؟ هذا أولاً لا يتصور قطعاً، ولكن صور الفقهاء الكلامَ عليه (١)، فنقول: إذا وجب القصاص بالإبانة، لم يُزل القصاص بما فرض من الالتصاق؛ فإن هذه الأذن وإن التصقت، فهي مستحِقة الإزالة، ولا حكم لما اتفق من الالتصاق، ولو قطع قاطع تلك الأذن، لم يستوجب القصاص بقطعها، لما ذكرناه من أنها مستحَقة للقطع، ثم سبب استحقاق القطع تنحية النجاسة لأجل الصلاة؛ فإن الأذن لما بانت، حكمنا بنجاستها، ولا يزول الحكم بالالتصاق. [وحظّ] (٢) الصلاة من هذا أنا [إن] (٣) لم نخف على صاحب الأذن، قلعنا أذنه، وإن خفنا عليه، ففي المسألة وجهان: أحدهما - أنا لا نقلعها [حفظاً للروح] (٤) والثاني - نقلعها، ونؤول (٥) بما يجري من التلف على الملصق، ونحن نقتل تارك (٦) الصلاة.


(١) هنا في الأصل: بياض قدر كلمة بعد كلمة (عليه) والسياق مفهوم بدونها على أية حال.
(٢) في الأصل: "حظ" (بدون الواو).
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: "حفظ للروصه". (كذا تماماً وبدون نقط).
(٥) أي نرجع بما يجري من التَّلف على الملصِق، أي يكون هو الذي جنى على نفسه، بسبب لصقها.
(٦) هذا في مقام التعليل للوجه القائل بقطع الأذن الملصَقة مع توقّع السريان إلى النفس؛ فالمعنى أنا إذا كنا نقتل تارك الصلاة، فلا مانع من فطع الأذن الملصقة -التي تحول بين صاحبها والصلاة الصحيحة- مع توقع السريان.
ولكن الإمام في كتاب الصلاة مال إلى غير هذا، بل قطع به، فقد قال عند الحديث عما إذ وصل عظمَه بعظم نجس، وخفنا إزالته، قال عن الوجه القائل بالإزالة مع الخوف: "وهذا =