للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والذي يجب القطع به الحملُ على التقلّص والاسترخاء؛ فإن العضو إذا كان كذلك، فلا خلل به ولا شلل، والانتشارُ تُسبّبه قويً روحية، ومن أصولنا أن العضو إذا لم تحلُّه منفعة، ولكن كان سبيلاً لتلك المنفعة، ومحلُّ المنفعة عضوآخر، فإذا أردنا تبيّنَ صحةِ العضو وشللِه، لم ننظر إلى تلك المنفعة التي هي في محلٍّ آخر، ولهذا جعلنا أذنَ الأصم كأذن السميع، وإن كانت الأذن آلةً في السماع [لا تنوب عن] (١) لطيفة السمع.

وأما تبيُّنُ صحة العضو فيما نحن فيه، فنقول: الأعصاب المتلفة للتغايير في التقلص والاسترخاء، وسقوط الباه، قد تكون من انقطاع مادة الزرع، وقد تكون من ضعف الدماغ، فلا ينبغي أن يكون بالانتشار اعتبار، وقد أطلق الشافعي إثباتَ القصاص في ذكر العنّين، والغالب عليه ألا ينتشر، وأطلق أيضاً القصاصَ في ذكر الخَصي مع العلم بأن الانتشار قد يسقط مع [سَلِّ] (٢) الأنثيين.

ثم إذا أثبتنا القصاص على الفحل بسبب قطع ذكر العنين والخَصيّ والأشل، [فإنا] (٣) نكمل الدية في ذكر العنين والخَصي، وأبو حنيفة (٤) لا يوجب القصاص، ولا يكمل الدية في حق الخَصي، وقال بحسب هذا: لا تكمّل الدية في الذكر ممن [سُلّ] (٥) أنثياه، وكمال الدية في العضوين ثابت على حكم التعلق، ولا يستقل أحدهما عنده بكمال الدية، وقال مفرعاً: لو قطع الجاني الذكر [من] (٦) أعلى مثلاً، وانتهت الحديدة إلى الأنثيين، فقطعهما، فيجب في الذكر دية كاملة، وفي الأنثيين


(١) في الأصل: "آلة في السماع عنه تنوب لطيفة السمع".
وعبارة الرافعي: "تقطع إذن السميع بأذن الأصم، وبالعكس، لأن السمع لا يحلّ جرْمَ الأذن، وإنما هو سبيل السمع وآلته" (الشرح الكبير: ١٠/ ٢٣٠).
(٢) في الأصل: "شل".
(٣) في الأصل: "إنّا".
(٤) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٣٧ مسألة ٢٢٥٥، رؤوس المسائل: ٤٦٩ مسألة: ٣٣٤، المبسوط: ٢٦/ ٨٠.
(٥) في الأصل: "شُل".
(٦) في الأصل: "في".