للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حكومة؛ فإن الحديدة انتهت إليهما والمجني عليه مجبوب (١)، وكذلك لو أتى القطع من أسفل، فأبان الأنثيين، ثم [مرقت] (٢) الحديدة منهما إلى الذكر، [قال: يجب دية الأنثيين والحكومة في الذكر (٣)] (٤).

وإن صادفت الحديدة العضوين معاً، بأن فرض وضعها على أحد الجانبين واحتوت على الذكر والأنثيين، فعند ذلك يجب ديتان، هذا أصله.

ونحن نوجب الديتين في الذكر والأنثيين كيف فرض القطع؛ بناء على ما مهدناه في استقلال كل عضو بنفسه، وامتناعِ اعتباره بغيره، أو بمنفعة غيره.

فإن قيل: الذكر الأشل لم توجبوا فيه كمالَ الدية، والمنفعة العظمى منه انسلال البول [منه] (٥)، وهذا باقٍ؛ فإن سقوط بعض المنفعة من العضو لا يسقط ديتها.

قلنا: المنفعة المقصودة في هذا العضو تهيؤه للوقاع الذي بسببه بقاء الزرع، وأما انسلال البول فيبقى مع القطع، ويخرج البول من [الثُّقبة] (٦) في أصل الذكر خروجَه من فرج [النساء] (٧)؛ ولو كانت صورة الذكر محتاجاً إليها في البول، لنبتت للمرأة نبوتَها للرجل لاستوائهما في الاحتياج، اعتباراً بسائر الأعضاء، فظهر أن الغرض الأظهرَ ما ذكرناه، ثم فصلنا عن العضو الخلل الواقع في القلب وغيره من الأعضاء الرئيسة، فانتظم لنا المراد في ذلك.


(١) حكى الرافعي عن أبي حنيفة غير هذا، إذ قال: "وعن أبي حنيفة ... أنه إن قطعهما معاً، وقطع الدكر قبل الأنثيين، فعليه ديتان" (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٣٨٣).
(٢) في الأصل: "فرقت".
(٣) عبارة الأصل قال: "يجب دية الدكر والأنثيين، والحكومة في الذكر".
(٤) لأن قطع الذكر جاء بعد الأنثيين، وعنده في ذكر الخصي حكومة (ر. مختصر الطحاوي: ٢٤٧).
(٥) في الأصل: فيه.
(٦) في الأصل: "البقية".
(٧) في الأصل: "النار".