للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأصحاب مفروض فيه إذا جرت جناية، ثم فرض النزاع بعدها.

١٠٥١٤ - ولو جنى على الذكر، أو الأنثيين، أو عليهما، فقال المجني عليه: قطعهما، وقال الجاني: بل قطعت أحدهما؛ فإنا نقطع بأن القول قولُ الجاني، وإن المعترِفَ به ثابت، والزائدُ عليه دائر بين النفي والإثبات، وهو محل الخصومة، والقول قول من ينفي الجناية، وليس الذكر مع الأنثيين بمثابة الأصابع مع الكف، فإن قطع الكف يُسقط الأصابع إن كانت، وليس كذلك الذكر مع الأنثيين.

١٠٥١٥ - وفي لفظ (السواد) إشكال سهلُ المُدرك لا بد من التنبيه عليه، قال الشافعي على أثر الكلام في الذكر والأنثيين: "فإن قال الجاني: جنيت عليه وهو [موجوء] (١)، وقال المجني عليه: بل صحيح، فالقول قول المجني عليه [مع يمينه] (٢)، لأن هذا يغيب عن أبصار الناس" (٣)، والموجوء هو المرضوض، والوجأ في الأنثيين رضهما، وهذا إذاً خلاف [في] (٤) صفة الأنثيين مع الاتفاق على قطعهما، وفي الحديث: "معاشر الشباب عليكم بالباءة من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فمن لم يستطع، فعليه بالصيام، فإن الصيام له وجاء" (٥).

١٠٥١٦ - ومما يتعلق بهذا الفصل أن الرجل إذا خرم (٦) [ملفوفاً] (٧) في ثوب بنصفين، فقال ورثة المجني عليه: كان حياً فقتلته، وقال الجاني: كان ميتاً فقددتُه،


(١) في الأصل: "مرجو". والمثبت من نص المختصر، والموجوء: من: وجأتُه إذا طعنته بسكين ونحوه في أي موضع كان، ويطلق الوجاء أيضاً على رضّ عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج، فيكون شبيهاً بالخصاء -وهو المراد هنا- (المصباح).
(٢) في الأصل:، مع هذا". والتصويب من نص المختصر.
(٣) ر. المختصر: ٥/ ١٢١.
(٤) في الأصل: "من".
(٥) حديث ابن مسعود: "معاشر الشباب عليكم بالباءة" رواه بهذا اللفظ (عليكم بالباءة) الترمذي: النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه، ح ١٠٨١. والنسائي: الصيام، باب فضل الصيام، ح ٢٢٣٩. والطبراني في الكبير: ح ١٠٠٢٧، ١٠١٧٠.
(٦) خرم: أي قدّ وقطع. وسبق أن من معاني الخرم: الثقب، والشق، والقطع.
(٧) في الأصل: "مكفوفاً".