للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأفهام، ويظهر في طبقات الخلق، ومما ظهر أن [ضوء] (١) الباصرة من العين، والكلام في اللسان، كما سنصف حكمه في كتاب الديات -إن شاء الله عز وجل- ولا حاجة إلى تعديد جميع الأعضاء؛ فما ذكرناه يُعدّ تمهيدَ الأصول.

وقال الأئمة: [الأنثيان] (٢) تجريان من [المني] (٣) مجرى الأذن من السمع، والأنف من الإدراك، وإن كانت أوعية المني وعصبُها [اللحمة] (٤) [الغروية] (٥) البيضاء من الأنثيين، فلو قطع أنثي رجل وانقطع ماؤه، يلزمه ديتان جرياً على ما ذكرناه، ولو كسر صلبَ إنسان، فزال مشيُه وماؤه، لزمته دية واحدة بسبب كسر الفقار وتعطيل المشي، واختلف أصحابنا في أنه هل يجب بسبب إزالة الماء ديةٌ أخرى؟ قال بعضهم: لا تجب؛ فإن محل الماء الظهر، والأصح أنه تجب دية أخرى؛ فإن الماء لا يختص بمحلٍّ من البدن وإنما هو مادة تسيل من جملة الحيوان، وكذلك تكون مادة الحيوان.

ولو قطع رَجُلٌ يدي رَجلٍ، فزال عقله، فالمذهب إيجاب ديتين، وفي المذهب قول آخر: أنا ندرج دية العقل تحت دية اليدين، وسيأتي في هذا تفصيلٌ في كتاب الديات، إن شاء الله عز وجل.

فصل

قال: "فإن قلع سن من قد أثغر ... إلى آخره" (٦).

١٠٥٢٠ - إذا قلع الرجل سنَّ من لم يُثغر، فلا نوجب في الحال قصاصاً ولا ديةً، لأنها تنبت غالباً؛ فإن نبتت، فلا قصاص ولا دية، ثم إن أعقبت [شَيْناً] (٧)، وجبت


(١) في الأصل: "الضوء".
(٢) في الأصل: "الأشل". وهو تصحيف واضح.
(٣) في الأصل: "اليمين".
(٤) في الأصل: "واللحمة".
(٥) في الأصل: "العدوية".
(٦) ر. المختصر: ٥/ ١٢٢.
(٧) في الأصل: "سبباً".