للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحكومة، فإن لم تُعقب شيناً، فوجهان سنجريهما في نظائر ذلك في كتاب الديات، إن شاء الله عز وجل.

وإذا قلع سن من قد ثُغر، لزم القصاصُ أو الدية، وفصول الأسنان ستأتي مستقصاةً في الديات، فإن لم تنبت، ففي المسألة قولان: أحدهما - أن السن المثغورة إذا عادت، فلا حكم لعودها، وهو متجه، [فهي نعمة] (١) مبتدأة، فلا يتغير بعودها حكمٌ مضى، والقول الثاني -أن عودها- وإن كان نادراً بمثابة عود سنِّ من لم [يُثعر] (٢). ثم إن لم نثبت للعَوْد حكماً، فإن عاد من المجني عليه، لم يسقط القصاصُ ولا الدية، واستوفينا القصاص، [ولم] (٣) يتغير حكمه.

وإن قلعنا سنَّ الجاني، فعاد [فلا] حكم للعود، وقد تم استيفاء القصاص.

ولو قلعت السنّ العائدة، تعلق القصاص بقلعها، وكذلك لو عادت مراراً، وهو يقلع في كل مرة، فيجب القصاص في قلعه.

وإن جعلنا العَوْد معتبراً، فلو لم نستوف القصاص حتى عاد السن من المجني عليه، سقط القصاص والدية، وبقي الكلام في الحكومة، كما ذكرناه [في سنّ من لم] (٤) يُثغر. فإن عاد سن المجني عليه بعد ما قلعنا سن الجاني قصاصاًً، تبينا أن الذي مضى لم يكن قصاصاًً، [فإن] (٥) لم يعد من المقتص منه، ضَمِنَّا [سنّه] (٦) بالدية، وبقي النظر في الحكومة التي تتعلق بقلع سنٍّ عاد بعد [القلع] (٧).

ولو لم يعد سنُّ المجني عليه، ولكن لما اقتصصنا سنَّ الجاني، عاد سن المقتص منه، ولم يعد سنُّ المجني عليه، فالقلع الأول لا يقع قصاصاً، واختلف أصحابنا في


(١) في الأصل: "من أمد". كذا. والمثبت من معاني كلام الرافعي والنووي في الشرح والروضة.
(٢) في الأصل: "يبعد".
(٣) في الأصل: "لم" (بدون واو).
(٤) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) في الأصل: "وإن".
(٦) في الأصل: "سن".
(٧) في الأصل: "القطع".