للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وما لا تزيل خلقة ولا تعقب شيناً ونقصاً، فإن كانت لا تؤلم إيلاماً [به] (١) مبالاة [فلا يتعلق] (٢) بمثل هذا شيء.

وإن كانت تؤلم ابتداء إيلاماً ظاهراً، ثم لم تعقب نقصاناً وشيناً آخِراً، ففيه الخلاف. فهذا حصر هذه المسائل.

١٠٦٦٩ - وعندي في ذلك بقايا: منها أن الذي لا يزيل خِلقةً، ولا يُعقب نقصاً لا يكفي فيه أن تكون مؤلمةً ابتداء، ولكن ينبغي أن يكون غيرَ مأمون العاقبة، ثم إذا اتفقت السلامة، فلا يُدرأ الضمان بالكلية، وإنما شرطت هذا حتى يكون للكلام ثبات (٣). ويقال: يجوز أن يَنْقُصَ وقد يبرأ من غير بقاء نقص، فيقال: من جُرح وكان بحيث لا يقطع الناظر أنه يبرأ من غير نقيصة، بل كان يتردد، فكم قيمة عبد هذا نعته؟ فالخطر يَنْقُص من قيمته.

ثم يجوز أن يقال -على بُعدٍ - ذلك النقص المعلّق [بالغرر] (٤) لا يزول، وإن زال [الغرر] (٥) وانتفى النقص، وهذا الذي ذكرناه احتمالٌ؛ فإن [الغرر] (٦) طَرْدُ حكم الظن إذا زال، واستعقب الأمن أن يزول حكمه، ولكن ما ذكرناه معقول على حال، وإذا [علل] (٧) باحترام الآدمي وامتناع تعطيل ما فيه غرر، كان كلاماً بعيداً.

١٠٦٧٠ - ومما أجراه الأصحاب في ذلك أن لحية المرأة إذا أفسد الجاني منبتها، ولم يَشِنْها، بل زادها جمالاً، وأزال عنها شَيْناً، فإذا رأينا إيجاب الحكومة تفريعاً على الوجه البعيد، [فلا] (٨) طريق إلا في [تقدير] (٩) هذه اللحية بغلام، ثم ننظر إلى


(١) في الأصل: "له".
(٢) في الأصل: "ولا يتعلق".
(٣) كذا.
(٤) في الأصل: "بالعدد".
(٥) في الأصل: "القدر".
(٦) في الأصل: "العدد".
(٧) في الأصل: "عقد".
(٨) في الأصل: "ولا".
(٩) في الأصل: "تعيين".