للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد روي: "أن زيدَ بنَ ثابت أوجب في العين القائمة مائةَ دينار" (١)، ثم لم [يذهب] (٢) أحدٌ من الأصحاب إلى أن المائة تقدير في العين القائمة.

والوجه القطع بأن ما ذكره في الترقوة والضِّلع [مآلٌ] (٣) في الحكم، وليس تقديراً مثبوتاً يجب اتباعه، وقد يجوز لمن يسلك طريق القولين أن يشبه أقضية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكومات [أنها متبعة] (٤) كما اتبعت أقضيتهم في إثبات أمثال الصيود، ولم أسمع أحداً يُجري [القولين] (٥) في العين القائمة؛ لمذهب زيد بن ثابت؛ ولعل السبب فيه أن ذكر الدنانير مشعرٌ بالتقريب والاجتهاد، بخلاف ذكر الجَمَل؛ فإنه بالتوقيف أشبه. والعلم عند الله.

١٠٦٧٦ - ثم قال رضي الله عنه: "ولو جَرحه، فشان وجهَه ... إلى آخره" (٦).

إذا جرح رأسَه وأوضحها، وشان ما حواليها، فلا يجب إلا أرشُ موضِحة، فإن [متصل الشين] (٧) لو كان إيضاحاً، لما وجب في الموضِحة (٨) [وإن استوعبت الرأس] (٩) إلا أرشٌ واحد، فالشين المتصل لا يزيد على الإيضاح، ولو كان مكان [الشين] (١٠) إيضاح، لما وجب إلا أرش موضحة واحدة.


(١) أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه رواه مالك في الموطأ (٢/ ٨٥٧). وعبد الرزاق في مصنفه (١٧٤٤٣) والبيهقي في الكبرى (٨/ ٩٨).
(٢) مكان بياض بالأصل.
(٣) في الأصل: "وقال".
(٤) في الأصل: "متسبقة".
(٥) في الأصل: "القول".
(٦) ر. المختصر: ٥/ ١٣٥.
(٧) في الأصل: "فصل السبر". وهو تصحيف ظاهر.
(٨) عبارة الأصل كان فيها اضطراب وتكرار بسبب رجع البصر، فقد كانت هكذا: "إذا جرح رأسه وأوضحها، وشان ما حواليها، فلا يجب إلا أرش موضحة؛ فإن فصل السبر لو كان إيضاحاً، لما وجب في الموضحة وإن ما حواليها، فلا يجب إلا أرش موضحة اتسعت إلا أرش واحد، فالشين المتصل لا يزيد على الإيضاح" إلخ.
(٩) زيادة لإقامة العبارة.
(١٠) في الأصل: "السبب".