للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوجه الثاني - أنا نتُبع الأقلَّ الأكثر [من] (١) الشين والجرح، ويطرد هذا في الكف والإصبع، فنُتبع الأقلَّ الأكثرَ.

ثم يعترض في هذا المنتهى أنه لو فرض استواء حكومة الشين وموضع الجرح، والتفريع على أنا لا نوجب حكومة الجميع، بل نُتبعُ. هذا فيه احتمال، والظاهر أنا [نوجب الحكومتين] (٢)، وإن فرعنا على الإتباع؛ فإنه ليس أحدهما أولى بالإتباع من الثاني، والأظهر ما تقدم.

والمسلك [الحق] (٣) الذي لا [يستدّ] (٤) [غيره] (٥) إيجاب الحكومتين في الصور كلها.

هذا تمام الكلام في قواعد الحكومات.

فصل

في نوعين

١٠٦٨٠ - أحدهما - في ذكر موجبات قد تشذّ وتنسلّ عن ذكر الفقه. والثاني - في ذهاب منفعة عضو والجنايةُ على غيرها. فأما النوع الأول، فقد تقدم ما تتعلق به الديات في الجراح وهذا الكتاب، ولكنا نذكر ما نرى ذكره، فإن كنا ذكرناه فيما تقدم، لم تضرّ الإعادة.


(١) في الأصل: "في".
(٢) في الأصل: "نوجب إحدى الحكومتين". وهو لا يستقيم مع السباق والسياق، ولا مع ما حكاه الرافعي عن الإمام، ففد قال: "وذكر تفريعاً على أنه يجب أكثر الحكومتين ويتبعها الأقل، وجهين فيما لو استويا: أحدهما - أنهما تجبان، إذ ليست إحداهما بالاتباع أولى من الأخرى.
وأظهرهما - أنه لا يجب الأخذ بهما". (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٣٥٥).
(٣) في الأصل: "المقال".
(٤) في الأصل: "يستند". ومعنى يستدّ: يستقيم.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.