للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالشم والأنف، فلا يكاد يخفى أن لا إدراج فيه، وإذا ظهر على الجملة محل كون منفعة في عضو، ولم يتحقق تحقّقَ كون البطش في اليد، والبصر في العين، وكان العضو الذي فيه [النظر] (١) تكمل الدية فيه دون تلك المنفعة، فقد يختلف الأصحاب في مثل ذلك، كالمني والظهر، وأما العقل، فليس لي فيه إلا حكاية القولين، وإلا فالعقل أبعد عن اليدين من الشم عن الأنف، والله أعلم.

فصل

"ودية اليهودي والنصراني ثلث الدية ... إلى آخره" (٢).

١٠٦٨٧ - الكفار في غرضنا ثلاثة أقسام: منهم من له كتاب، وهم اليهود والنصارى، فدية الرجل منهم ثلثُ دية المسلم عندنا، وأبو حنيفة (٣) يوجب مثلَ دية المسلم، ومالك (٤) يوجب نصف دية المسلم، وقد [ذكرت في (الأساليب) وغيرها مسلكَ المذهب] (٥) وطريقَه، ثم لا خلاف أن الذمي [والمستأمنَ ذا العهد المؤقت] (٦) في هذا بمثابة واحدة.

وقد قيل: [السامرة] (٧) من اليهود، فإن لم يكونوا معطِّلة (٨)، فديتهم دية اليهود،


(١) في الأصل: "البصر". ثم المراد بالنظر هنا ليس القوة المودعة في العينين، وإنما المراد العضو الذي محل البحث والنظر في حكم الجناية عليه.
(٢) ر. المختصر: ٥/ ١٣٥.
(٣) ر. مختصر الطحاوي: ٢٤٠، مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٥٥ مسألة ٢٢٧٠، رؤوس المسائل: ٤٧٥ مسألة ٣٤٠، طريقة الخلاف: ٤٩٦ مسألة ١٩٨، المبسوط: ٢٦/ ٨٤.
(٤) ر. المدونة: ٤/ ٤٧٩، الإشراف: ٢/ ٨٣٠ مسألة ١٥٩٤، عيون المجالس: ٥/ ٢٠٣٤ مسألة ١٤٦٤، القوانين الفقهية: ٣٤١.
(٥) في الأصل: "ذكرت ذلك في الأساليب وغيرها مسلك المذهب".
(٦) في الأصل: "والمسلم ذو العهد المؤقت".
(٧) في الأصل: "النساء". والمثبت من البسيط والشرح الكبير.
(٨) " معطلة " هنا بمعنى ملاحدة، غير المعنى المعروف في كتب الفِرق، حيث يريدون به المعتزلة. وقد سبق بيانها في تعليق سابق.