للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدعوة، فلا قصاص مذهباً واحداً، لتعلقهم بالدين المغيَّر، وأما الدية، ففيه احتمال وتردد: يجوز أن يقال: لا يجب الضمان أصلاً، إذ لا عهد [ولا ذمة] (١)، فهم في [منزلة] (٢) الحربي، وإن امتنعنا من قتلهم، فهو بمثابة انكفافنا عن قتل نساء أهل الحرب، وذراريهم ثم لو قُتلوا، فلا ضمان أصلاً.

ويجوز أن يقال: على من قتل واحداً منهم قبل الدعوة الضمان، وهو ظاهر النص؛ فإن امتناع قتالهم ينزل منزلة العهد لهم، وليسوا كالنساء من الحربيين، فإنا انكففنا عن قتلهم من جهة أنا رأينا الاشتغال بالمقاتِلة أهمّ، ورأينا استنماءهن (٣) للاسترقاق، وا لأطقال يجرون [معهم] (٤).

ثم إن أوجبنا الضمان، فظاهر النص يشير إلى أنا نوجب أقلَّ الديات، وإن كان متعلقاًً باليهودية التي عليها اليهود، لضعف سبب الحرمة والانكفاف، والظاهر عندي إيجابُ دية يهودي إن صح القول بالضمان. فهذا تفصيل القول في الذين لم تبلغهم الدعوة والله أعلم.

فصل

قال: "وبقول سعيد بن المسيب أقول: جراحُ العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته ... إلى آخره" (٥).

١٠٦٩٠ - قد ذكرنا أن العبد إذا قُتل، فهو مضمون بقيمته بالغةًَ ما بلغت، [ولو] (٦) زادت على ديات، ومقصود الفصل الكلامُ في أروش الجراح على العبد، فالمنصوص


(١) في الأصل: "ولا دية".
(٢) في الأصل: "دية".
(٣) عبر الغزالي عن هذا المعنى قائلاً: "وأما أمر النساء، فمبنيٌّ على مصلحة الإرقاق" (ر. البسيط: جزء (٥) ورقة: ٤٨ شمال).
(٤) في الأصل: "معاً".
(٥) ر. المختصر: ٥/ ١٣٦.
(٦) زيادة من المحقق.