للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جراحه، فيجب قيمتان، كما تجب [فيهما] (١) ديتان من الحر. وإن أوجبنا ما ينقص من القيمة، فقد لا ينقص ما جرى، بل يزيده، فقد قال بعض الأئمة: هذا يخرّج على الخلاف في [شَيْن] (٢) الجرح على الحر إذا لم ينقص شيئاًً في تقدير الحكومة، فهل يجب شيء أم لا؟ ثم التفصيل كما مضى.

والقياس عندي ألا نوجب [شيئاًً] (٣) إذا لم يظهر نقصانٌ أصلاً؛ فإنا نفرع على إلحاق العبد في ذلك بالبهائم، ولست أعرف خلافاً أن من خصى بهيمة وزادت قيمتها، لم يلتزم شيئاً إذا سلمت البهيمة.

ومن الظواهر التي نذكرها أنا إذا أوجبنا في الجراح [على] (٤) قولِ المقدرات، فقد يعترض في العبد ما لا يتصور في الحر، وبيانه أن العبد إذا كانت قيمته ألفَ درهم، فمن ابتدره وقطع اإحدى يديه التزم خمسَمائة، وإن نقص من القيمة أربعمائة، فإذا قطع قاطع آخر يده الأخرى، وقيمته عند قطع [يده] (٥) ستمائة فعليه ثلاثمائة، ومثل هذا لا يتصور في الحر؛ فإن بدله لا ينتقص.

وقد [نُحْوَج] (٦) أيضاًً على قول [التقدير] (٧) في بعض الصور إلى اعتبار النقصان، فإن من اشترى عبداً فقطع يديه في يد البائع، فلا يمكننا أن نقابل اليدين بتمام القيمة، إذ لو فعلنا هذا، لجعلنا المشتري [قابضاً] (٨) المبيع، وهذا يستحيل القول به مع بقاء العبد في يد البائع، فلا يتأتى من ذلك إلا اعتبار النقصان. والله أعلم. وقد ذكرنا ذلك في كتاب البيع.


(١) في الأصل: "قيمتهما".
(٢) تفدير منا مكان كلمة ذهبت إلا أطراف حرفٍ منها.
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) في الأصل: "من".
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) في الأصل: "يخرج".
(٧) في الأصل: "الدير".
(٨) في الأصل: "وأيضاً".