للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

قال: "وقيل جناية المعتوه والصبي ... إلى آخره" (١).

١٠٦٩٢ - اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في أن الصبي إذا عمد [وقتل] (٢) فهل لفعله [حكم] (٣) [العمد] (٤) أم لا؟ وأحد القولين أنه لا يثبت له حكم العمد، والثاني - أنه يثبت له حكم العمد.

توجيه القولين: من قال: لا يثبت [له] (٥) حكم العمد، احتج بانتفاء القصاص عنه مطلقاً من غير استثناء، ومن نصر القول الآخر، احتج بالعِيان، والعمدُ في الحقيقة يصدر عن الصبي؛ فإن العامد هو الذي له رويّة قبل فعله، وفكرُه منعطف عليه بعد فعله، وهذا يتصور من الصبي المميز، وذكر الشافعيُّ المجنونَ والصبي في قَرَن واحد فيما ردّد فيه القولَ في تصوّر العمد.

والمجنون ينقسم إلى ما له أدنى تمييز، ويتصور منه ما ذكرناه من الرويّة والفكر، فيقع منه العمد، كما صورناه من الصبي.

ثم قال الأئمة: فائدة العمد إذا وقع منه أمران: أحدهما - وجوبُ القصاص على شريكه في القتل، ونزوله مع الشريك منزلة الأب إذا شارك أجنبياً في القتل. والثاني- أن تجب الدية في ماله إن كان عامداً، ولا تُضرب على عاقلته، فلا يتخلف -إذا أنشأ العمدَ- فعلُه عن فعل المكلف إلا في القصاص، كما ذكرناه.

ومما يتعلق بما ذكرناه أنا إذا لم [نجعل] (٦) الصبي عامداً، ففعله في حكم الخطأ المحض، وفائدته ألا تتغلظ الدية على العاقلة، فإن من يتصور منه شبه العمد يتصور


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٣٧.
(٢) في الأصل: "وشل".
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) في الأصل: "العقد".
(٥) زيادة من المحقق.
(٦) مكان بياض بالأصل.