للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منه حقيقة العمد، [والصبي] (١) الذي [لا تمييز] (٢) له أصلاً لا عمد له، وكذلك [المجنون] (٣)، ولا يخفى أن الصبي ذو عقل، وهو بعقله متميز عن المجنون الذي وصفناه بالتمييز، ولكن ذلك القدر كافٍ في تصور العمد حسّاً، والله أعلم.

فصل

قال: "ولو صاح برجل، فسقط من حائط ... إلى آخره" (٤).

١٠٦٩٣ - إذا صاح ببالغٍ على طرف جدارٍ، نُظر: فإن كان متبيّناً متماسكاً، فواجهه رجل وصاح في وجهه عِيانا، فسقط من الحائط وهلك، فلا ضمان على الصائح أصلاً؛ فإن مثل الرجل الذي وصفناه لا يسقط من الجدار [بصيحة] (٥) وإن اشتدت.

وإن لم يواجهه ولكن أتاه من ورائه [وتغفّله] (٦)، فصاح من حيث لا يحتسب، فسقط، لم يجب القود عليه [بلا] (٧) خلافٍ فيه، وفي وجوب الضمان وجهان، وربما كان يقول قولان: أظهرهما - أنه لا يجب [وفي] (٨) بعض التصانيف: "أن من أصحابنا من طرد القولين في وجوب الضمان فيه، إذا واجهه ولم يتغفله" وليس هذا من مواقع الظنون حتى يجري التردد فيه على مسالك الظن الفقهية، وإنما يتعلق المقصود فيه بأمور تتعلق [بالعِيان] (٩).

وقد مهدنا في ابتداء الجراح ما يكون عمداً محضاً وما لا يكون منسوباً إلى الجاني، وما يعد شبه عمد، وأوضحنا المعنى المعتمد في هذه الأقسام. وهذه مشتملة على


(١) في الأصل: "والجنون".
(٢) غير مقروءة بالأصل.
(٣) في الأصل: "الجنون".
(٤) ر. المختصر: ٥/ ١٣٨.
(٥) في الأصل: "بصح".
(٦) في الأصل: "وتعقله".
(٧) في الأصل: "فلا".
(٨) في الأصل: "في" (بدون الواو).
(٩) في الأصل: "بالعباد".