للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعيد، وقد قالوا: إذا كان بالغاً، لم يجب الضمان أصلاً، ويحتمل أن يقال:

لا يجب الضمان في الصبي المميز في الصورة التي ذكرناها؛ فإنه لم يوقع بالصبي فعلاً، وإنما الصبي دخل الماء من غير إكراه، والمسألة محتملة وسنذكر في باب حفر البئر سرّ القول في الأسباب التي يتعلق الضمان بها، ونكثر الأمثلة والمسائل، إن شاء الله.

فصل

قال: "ويقال: لسيد أم الولد ... إلى آخره" (١).

١٠٧٠١ - ونتكلم في القن إذا جنى، ثم نذكر أم الولد إذا جَنَتْ. فأما العبد القن إذا جنى أو أتلف مالاً، فما يلزمه من المال يتعلق برقبته لا محالة، ثم السيد له مسلكان: أحدهما - أن يسلم العبد ليباع في الجناية. والثاني - أن يفديه. فإن أراد أن يفديه، فبم يفديه؟ فعلى قولين مشهورين: أحدهما - أنه يفديه بأقل الأمرين من الأرش أو قيمة العبد. والقول الثاني - أنه يفديه بالأرش بالغاً ما بلغ وإن زاد على القيمة.

توجيه القولين: [من قال] (٢): نفديه بالأقلّ وهو المنصوص عليه في الجديد احتج بأن الأرش إن كان أقل، فلا يخفى أنه لا يلتزم غيرَه، وإن كانت القيمة أقل، فلا يلتزم أكثر منها، فإنه لو سلم العبد ليباع، انقطعت الطّلبةُ عنه، فإذا أراد أن يفديه، فلا يلزمه إلا قيمة [بيعه] (٣)، ولم يسلمه.

ومن نصر القول القديم، فلا تعلق له إلا أن العبد لو سلم وبيع [فربما] (٤) يشتريه زَبُونٌ بأكثر من قيمته. فإذا منعه -ثم لا منتهى يقف عنده في توقع ما يُشترَى به- فالوجه أن نقول: يجب الأرش بالغاً ما بلغ.


(١) ر. المختصر: ٥/ ١٣٨.
(٢) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها.
(٣) في الأصل: "ما معه".
(٤) في الأصل: "قديماً".