للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٠٧٠٢ - وقال القاضي: ينبغي أن يُتلقى القولان من التردّد في أن الجناية هل يتعلق أرشها بذمة العبد أم لا تعدو رقبتُه؟ وقد ذكر أصحابنا في ذلك وجهين: أحدهما - أن الجناية يتعلق أرشها بذمة العبد ورقبته مرتهنة. والثاني - أنه لا يتعلق بذمته.

ومن أدنى آثار الخلاف في ذلك أنه لو عتق يوماً من [الدهر] (١)، وكان بقي من أرشه [شيء] (٢)، فهل يطالب بتلك البقية أم لا؟ فعلى الخلاف الذي ذكرناه. فالوجه الثاني - أنه لا يطالب إذا عتق؛ فإن الأرش لو كان يتعلق بذمته، لما تعلق برقبته كسائر الديون التي تلزم الذمة في المعاملات الصادرة عن [إذنٍ] (٣)، وقد يقول هذا الإنسان: ذمة العبد إنما يتعلق [بها] (٤) الحقُّ إذا امتنع [تعلقه] (٥) بالرقبة.

وما ذكرناه من تردد الأصحاب أخذوه استنباطاً من القواعد، ولا نص للشافعي فيه، ثم زعموا أن القولين مأخوذان من هذا الأصل، ومعناه أن حقيقة القولين ترجع إلى ذلك، ووجهه أنا إن منعنا تعلق الأرش بالذمة، [فلا وجه إلا التعلق بالرقبة] (٦).

وإن قلنا: الأرش يتعلق بذمة العبد [فيد] (٧) السيد بمثابة الضمان عن العبد. ومن أراد التخليص من دين، فينبغي أن يضمنه بكماله وتمامه، وكأن الأرش لزم ذمة العبد، وصارت الرقبة مرهونة بجميعه، فإذا أراد السيد فكَّ الرقبة، فلا بد من أداء جميع الدين، حتى تنفك الوثيقة.

وقال بعض الأصحاب: الخلاف في أن الأرش يتعلق بالذمة، وهذا أصل يبين


(١) في الأصل: "الرهب" والمثبت من لفظ الغزالي في البسيط.
(٢) زيادة من المحقق.
(٣) في الأصل: "عن إذن أصحاب وقد نقول" ... (ولعله خرم أو تصحيف).
(٤) في الأصل: "لما".
(٥) في الأصل: "تعلقها".
(٦) ما بين المعقفين من تصرف المحقق مكان بياضٍ بالأصل، وخلل في السياق.
(٧) فى الأصل: "فيه".
* تنبيه: تذكّر أن نسخة الأصل وحيدة، فليس ما تراه في الحواشي فروقَ نسخ، وانما المثبت في الصلب من استكناه المحقق وتصرّفه. والله الهادي إلى الصواب.