للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تفريعه، وهذه العبارة مختلة؛ فإن المصير إلى أن الأرش يتعلق بالذمة ليس فرعاً لأصل، وإنما هو حقيقة القولين ومعناهما.

هذا حاصل [ما] (١) ذكروه. وفي البناء خلل؛ من جهة أن الأصح أن الأرش يتعلق بذمة العبد وأن العبد يطالب إذا عتق، والأصح أن السيد يفدي بأقل الأمرين، فلا ينتظم البناء للوجه الذي ذكرناه، والأولى الاقتصار على التوجيه الذي ذكرناه في صدر الفصل.

١٠٧٠٣ - ومما يتعلق بالتفريع على هذا الأصل أن السيد [إذا جنى عبدُه] (٢)، [فهل] (٣) يلزمه أن يفديه؟ فعلى القولين: فإن سلمه [ليباع] (٤)، فلا يلزمه غيره، وإذا قال: اخترت فداه، فهل يلزمه الوفاء به أم هو على خِيرته إن شاء وفا، وإن شاء سلم العبد؟ ظاهر المذهب أنه بالخيار، ولا يصير ملتزماً وإن اختار.

ومن أصحابنا من قال: إذا قال: اخترت الفداء، لزمه الوفاء بما قال، ولا يشترط هذا القائل أن يقول: التزمت، بل إذا قال: اخترت، كفى ذلك، وكذلك لو قال أنا أفديه، فصيغة الوعد الجازم كافية، وإذا لم نشترط الالتزام، فقوله: اخترته بمثابة قوله: أنا أفديه.

١٠٧٠٤ - ثم مما فرعه هؤلاء أن جارية لو جنت، فوطئها مولاها، فهل يكون الوطء [اختياراً] (٥) أم لا؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنه يكون اختياراً، كما لو وطىء البائع الجارية المبيعة في زمان الخيار، فإن وطأه يكون اختياراً [للفسخ] (٦) ولو وطىء المشتري، كان ذلك اختياراً منه لإلزام العقد.

والثاني - أنه لا يكون الوطء اختياراً؛ فإن تعلّق الأرش لم يثبت باختياره وقصده،


(١) في الأصل: "مما".
(٢) في الأصل: "إذا جنى على عبده".
(٣) في الأصل: "فلا".
(٤) في الأصل: "لسباع".
(٥) في الأصل: "إجباراً".
(٦) في الأصل: "للقسم".