للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في العبد القن؛ فإنه بالاستيلاد السابق، صار مانعَها من البيع عند الجناية. ثم ذكر الشيخ أبوعلي أن القيمة المعتبرة في الفداء للمستولدة هي قيمة يوم الاستيلاد، واعتل بأن قال: إنما صار السيد مانعاً يوم الاستيلاد، وذلك المعنى لا يتجدد، فينبغي أن نعتبر [قيمة يوم الاستيلاد] (١)، وهذا الذي ذكره غيرُ متجه عندي، والذي كان يرتضيه شيخي أن الاعتبار [بقيمتها] (٢) يومَ الجناية؛ فإن اعتبار قيمةٍ متقدمة على الجناية بعيد عن التحصيل. نعم، يجوز [أن] (٣) نجعل السيد بالاستيلاد المتقدم [مانعاً حال] (٤) وقوع الجناية، وهذا أقيس وأفقه [مما] (٥) ذكره الشيخ أبو علي.

فقد تحصّل وجهان كما ذكرناه: على طريقة شيخي نعتبر قيمته وقت الجناية، فإن الفداء في المستولدة بالجناية، ولا حاجة إلى تقدير اختيار الفداء، فإنه لا وجه له غير الضمان (٦).

١٠٧٠٧ - ومما نفرعه على جناية المستولدة [أنه] (٧) لو جنت أم الولد، ففداها، ثم جنت مرة أخرى، فهذا يستدعي تقديم حكم العبد القن في تكرر الجناية، فنقول: إذا جنى عبدٌ مراراً، فلا يخلو إما أن يجني ويفديه ثم يجني، وإما أن تصدر منه جنايات ولا يتخللها الفداء.

فإن جنى مراراً، ولم يتخلل الفداء، ثم توجهت الطلبة، فأروش الجنايات وإن كثرت بمثابة الجناية الواحدة، فيجري القولان في أنه بكم يفديه؟ أحدهما - أنه يفديه


(١) في الأصل: "قيمته يوم الإتلاف" والمثبت من تصرف المحقق على ضوء كلام الرافعي (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٥٠٠).
(٢) في الأصل: "بقيمته".
(٣) زيادة لاستقامة الكلام.
(٤) مكان بياضٍ بالأصل ثم هي من لفظ الغزالي في البسيط.
(٥) في الأصل: "بما".
(٦) والوجه الثاني هو ما سبق عن الشيخ أبي علي.
(٧) في الأصل: "فأنه".