للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأقل الأمرين من الأروش والقيمة مرة واحدة. والقول الثاني - أنه يفديه بالأروش بالغة ما بلغت، [أو يسلم] (١) العبد ليباع في الأروش.

فإن جنى العبد، ففداه السيد على القولين كما تقدم، فإذا جنى مرة أخرى، فأراد فداه على الترتيب الذي فداه في المرة الأولى، فلا أثر لما تقدم ولكل جناية حكمها، [وإن تقدم فداء] (٢) الجناية المتقدمة، والسبب فيه أنه مانعٌ عند كل جناية منعاً جديداً، فيقتضي كلُّ منع فداءً مستقلاً، هذا حكم العبد إذا تكررت منه الجناية.

فأما المستولدة إذا تكررت منها الجناية، فلا يخلو إما أن يتخللها الفدية أو لا يتخللها الفداء، فإن اجتمعت جنايات ولم يتخللها الفداء، فجميع الجنايات كجنايةٍ واحدة، كما تقدم.

فإذا جنت أم الولد جناية أرشُها مثلُ قيمتها، ففداها المولى، ثم جنت جناية أخرى أرشها مثل قيمتها أيضاً، ففي المسألة قولان مشهوران: أحدهما - أنه لا يلزم السيد أن يفديها مرة أخرى بعد ما [بذل] (٣) قيمتها في الفداء، فإنه إنما التزم الفداء لأن [الاستيلاد] (٤) في حكم الإتلاف والاستيلاد لا يتكرر، ولا يتعدد (٥)، [فعلى هذا


(١) في الأصل: "وإن سلم".
(٢) في الأصل: "وإذا تقدم بناء".
(٣) في الأصل: "نزل".
(٤) في الأصل: "الاشتراك".
(٥) المعنى أنه باستيلاده الجارية، وما ترتب عليه من عدم جواز بيعها كان في حكم المتلف لها على المجني عليه، فإذا التزم قيمتها بجنايتها الأولى، فلا يتكرر الطلب عليه ولا يلتزم شيئاًَ بجنايتها الثانية، فإن التزام حكم الإتلاف لا يتجدد.
وعبارة الرافعي في المسألة توضح ذلك، قال: "والقول الثاني أنه لا يجب إلا الأقلُّ من القيمة، ولا يتكرر الفداء، لأنه إنما أوجبنا الفداء تنزيلاً للاستيلاد منزلة الإتلاف، والمنع من البيع، وإتلاف الشيء لا يوجب إلا قيمة واحدة، وإذا قلنا بهذا فيشارك المجني عليه ثانياً المجني عليه الأول فيما أخذه، ويقسم جملة الواجب بينهما على ما يقتضيه الحال" (ر. الشرح الكبير: ١٠/ ٥٠٢).
وعبارة الغزالي في البسيط: "والقول الثاني أنه لا يتكرر الفداء، بل يشارك المجني عليه الثاني الأول، ويجمع بينهما، فإن المنع بالاستيلاد، وهو متحدٌ، فلا يتكرر الفداء عليه، وهذا إذا ضمن كمال القيمة بالفداء الأول، فإن بقيت بقية من القيمة فَبَذْلُ ذلك القدر واجب، =