للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جدّاً] (١)، كما تقدم ذكره في صدر الفصل، ثم إن لم يكن من الفداء بد، فالزيادة على قيمةٍ واحدة ولم [يوجد] (٢) الاستيلاد إلا مرة واحدة بعيد. وإذا أوجبنا ألا نزيد على قيمة المستولدة في تغريم المولى، وهذا قياس بيّن، [فالتزاحم] (٣) بعد هذا القياس ليس ببعيد؛ إذ لا [يستقيم] (٤) بعد ما مهدناه - غيرُه.

ورب شخص يملك شيئاً في ظاهر الأمر، وهو موقوف مراعى (٥)، وهذا بمثابة ما لو كان حفر رجل بئراً في محل ضمان وعدوان، ومات وخلف ألف درهم، فتردى في البئر -بعد اقتسام الورثة الألفَ-[متردٍّ] (٦) قيمتُه ألف، فتُنقض [قسمة] (٧) الورثة، وتُصرف الألف إلى جهة الغرامة، فهذا نقضُ ما في (٨) أقل التصور، فلو [تردّى] (٩) في البئر بهيمة أخرى قيمتُها ألف، فإنا نجعل الألف بين الجهة الأولى والثانية، وهكذا لو تعددت جهات الضمان وتجددت، فلا نزال ننقضُ ونعيد القسمةَ، ولا نجعل للمتقدم مزيةً، بسبب تقدمه، ولا [تحديد] (١٠) من المضارب في مقدار التركة. هذا بيان مأخذ المسألة في الصور والحتم (١١).


(١) في الأصل: "حراً".
(٢) في الأصل: "يؤخر".
(٣) في الأصل: "فالزاحم".
والمراد بالتزاحم هنا تزاحم المجني عليه الثاني مع الأول في الفداء الذي بذله المولى.
(٤) في الأصل: "يتقدم".
(٥) كذا تماماً.
(٦) في الأصل: "فتردى".
(٧) في الأصل: "قيمة".
(٨) كذا.
(٩) في الأصل: "رما".
(١٠) في الأصل: تجديداً: والمعنى ولا تحديد للمضارب، لا في المبلغ الذي يضارب به، ولا في تكرار النقض وتعدد المضاربين.
(١١) هنا ذهب سطر كامل من أوله لآخره، وفي هذا السطر لا شك كلمة العنوان (فصل).