(٢) وذلك في رواية محمد بن الحكم عنه. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٩٦، وينظر: المغني ٣/ ١٨٦، وشرح العمدة ٥/ ٣١٧ - ٣٢٠ وخاصة الحاشية رقم (٥) في الصفحة الأخيرة للفائدة. (٣) وذلك في رواية محمد بن الحكم، والميموني عنه. ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ٥. (٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن الطهارة شرط للطواف هو المذهب، والرواية الرابعة: إن كان بمكة أعاد وإن لم يكن بها جبره بدم، والرواية الخامسة: يصح من الحائض، وتجبره بدم. ينظر: المغني ٣/ ١٨٦، وشرح العمدة ٥/ ٣١٧، وشرح الزركشي ١/ ٥١٧، والفروع ٥/ ٤٠، والإنصاف ٩/ ١١٤، وكشاف القناع ٦/ ٢٥٧. (٥) قال في الإنصاف ٩/ ١١٧: «واعلم أن حكم الطائف إذا أحدث في أثناء طوافه حكم المصلي إذا أحدث في صلاته خلافًا ومذهبًا»، قلت: وقد سبق تقرير ذلك في المسألة [٣٢٠/ ١٦]، والصحيح من المذهب أن صلاته تبطل، وعليه فإن أحدث في بعض طوافه أو قطعه بفصل طويل ابتدأه لأن المولاة شرط ويعفى كما سيذكر المصنف عن القطع اليسير كما إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جناوة فإنه يصلي ويبني، وفي المسألة التي ذكرها المصنف هنا رواية أخرى: أن الموالاة ليست بالأصل شرطًا في الطواف - وستأتي من تقرير المصنف. ينظر: المغني ٣/ ١٨٦، والفروع ٦/ ٤٠، والإنصاف ٩/ ١١٩، وكشاف القناع ٦/ ٢٥٨.