للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن كان يسيرًا بنى)؛ لأن اليسير يعفى عنه. (١)

(وإذا أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازةٌ، فإنه يصلي ثم يبني (٢) لقول النبي : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» (٣).

وعنه: إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وقال: «إذا كان له عذرٌ بنى، وإن قطعه من غير عذرٍ استقبل الطواف» (٤).

وعنه فيمن سبقه الحدث روايتان: إحداهما: يستأنف قياسًا على الصلاة (٥)، والثانية: يتوضأ ويبني إذا لم يَطُل الفصل (٦).

فيُخرَّج في الموالاة روايتان: إحداهما: هي شرط كالتَّرتيب، والثانية: ليست شرطًا حال العذر (٧)؛ لأن الحَسن غُشي عليه فُحمل، فلما أفاق أتمه (٨). (٩)


(١) لا خلاف فيه بالمذهب، وقال في الإنصاف ٩/ ١١٩: «ولكن يكون ابتداء بنائه من عند الحَجَر، ولو كان القطع في أثناء الطواف». ينظر: المصادر السابقة.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٢٥ زيادة قوله: (ويتخرج أن الموالاة سنة)، وسياق كلام المصنف يتضمنه.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٤٥٥/ ٨].
(٤) ينظر: توثيقها في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١٦ بلا نسبة.
(٥) سبق تقريره في المسألة [٣٢٠/ ١٦].
(٦) ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١٥.
(٧) ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١٥، والمغني ٣/ ١٨٦، والفروع ٥/ ٤٠، والإنصاف ٩/ ١١٩، وكشاف القناع ٦/ ٢٥٨.
(٨) أخرجه الفاكهاني في أخبار مكة عن الحسن البصري ٢/ ٢٢٣، واستدل به الإمام أحمد في رواية حنبل عنه كما في التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ٢/ ١٥ حيث قال: «وذكر له أن الحسن طاف بين الصفا والمروة أسبوعا فغشي عليه، فحمل إلى أهله، فجاء من العشاء فأتمه: قال أحمد: إن أتمه فلا بأس، وإن استأنف فلا بأس».
(٩) سبق تقرير المذهب في بداية المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>