للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال: «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيءٍ إلا النساء، فقال له رجلٌ: يا أبا عباس، والطيب؟ قال: أما أنا فقد رأيت رسول الله يُضَمِّخُ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟!» رواه أبو بكر في الشافي ورفعه (١).

وروت عائشة قالت: «طيبت رسول الله لحُرْمِه حين أحرم، ولحِلِّه حين أحل قبل أن يطوف بالبيت» متفق عليه (٢)، وروى أبو داود عن أم سلمة أن رسول الله قال يوم النحر: «إن هذا يومٌ رُخِّص لكم إذا أنتم رميتم أن تَحِلُّوا» (٣)، يعني من كل شيءٍ حرمتم منه إلا النساء. (٤)

[١١٥٨/ ٢٩] مسألة: (والحلاق والتقصير نسكٌ، إن أخَّره عن أيام مِنى فهل يلزمه دمٌ؟ على روايتين:) إحداهما: هو نسكٌ، وهو أصح؛ لقول الله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧]، ولأن النبي أمر به بقوله: «فليُقصِّر


(١) سنن ابن ماجه (٣٠٤١) ٢/ ١٠١١، وأما كتاب الشافي لأبي بكر غلام الخلال فهو مفقود أكثره - يسر الله وجوده -، وقد أورده أبو بكر في مختصر كتاب الشافي كتاب زاد المسافر ٣/ ٣٤ معلقًا مرفوعًا، وذكر سنده في شرح العمدة ٥/ ٢٦٥، كما أخرج الحديث أحمد في مسند (٢٠٩٠) ١/ ٢٣٤، والنسائي في سننه (٣٠٨٤) ٥/ ٢٧٧، وحسنه في البدر المنير ٦/ ٢٦٥، ونقل عن المنذري تحسينه.
(٢) صحيح البخاري (١٦٦٧) ٢/ ٦٢٤، وصحيح مسلم (١١٨٩) ٢/ ٨٤٦.
(٣) سنن أبي داود (١٩٩٩) ٢/ ٢٠٧، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٦٥٧٣) ٦/ ٢٩٦، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٣١٢.
(٤) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو الصحيح من المذهب، وهو أن المحرم إذا فرغ من رمي الجمرة الكبرى ومن الحلق أو التقصير فقد حل له كل شيء إلا النساء، والرواية الثالثة: حل عقد النكاح. ينظر: الكافي ٢/ ٤٤٢، وشرح العمدة ٥/ ٢٦٤، والفروع ٦/ ٥٥، والإنصاف ٩/ ٢١١، وكشاف القناع ٦/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>