للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأنفال. (١)

(وإن قتله اثنان فسَلبُه غنيمة؛ لما سبق، وقال القاضي: "هو لهما" (٢)؛ لقوله : «من قتل قتيلًا فله سَلَبُه» (٣). (٤)

[١٢٨١/ ١٠] مسألة: (وإن أسره فقتله الإمام فسلبه غنيمة، وقال القاضي: «هو لمن أسره»)، وقد سبق ذلك (٥).

[١٢٨٢/ ١١] مسألة: (وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة)؛ لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله.

(وقيل: هو للقاتل)؛ للخبر.

[١٢٨٣/ ١٢] مسألة: (والسَّلَبُ ما كان عليه من ثيابٍ وحُليٍّ وسلاحٍ (٦) وإن كثر؛ لما روي أن عمرَو بن مَعدي كَرِب (٧) حَمل على أُسوارٍ (٨) فطعنه فَدقَّ صُلبه فصرعه، فنزل إليه فقطع يديه وأخذ سِوارين


(١) سبق تقريره في المسألة [١٢٧٦/ ٥] عند الكلام حول شرط التنفيل.
(٢) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيق قول القاضي في الكافي ٥/ ٥١٦.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١٢٨٠/ ٩].
(٤) ما قرره المصنف من أن القتيل إن قتله اثنان صار سلبه غنيمة هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥١٦، والفروع ١٠/ ٢٧٦، والإنصاف ١٠/ ١٦٢، وكشاف القناع ٧/ ١١٥.
(٥) في الشرط الثاني من شروط استحقاة السلب.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ١٤٠ زيادة قوله: (ودابة بآلتها) وسياق المسألة يتضمنه.
(٧) عمرو بن معدي كرب هو: أبو ثور بن عبد الله بن عمرو بن عصم الزبيدي (ت ٢١ هـ)، صحابي، وكان فارسًا شجاعًا شاعرًا، أسلم وسمع من رسول الله وروى عنه، ثم ارتد بعد رسول الله ، ثم عاد إلى الإسلام، وبعثه عمر إلى سعد بن أبي وقاص بالقادسية، وقيل مات فيها، وقيل بعدها في نهاوند. ينظر: المنتظم ٤/ ٢٨٢، والإصابة ٤/ ٦٨٦.
(٨) أسوار: بضم الهمزة وكسرها، هو قائد الفرس، وجمعها أساور وأساورة. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٥٧، ومقاييس اللغة ٣/ ١١٥، والقاموس المحيط ص ٥٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>